الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: إن ميتة البحر نجسة مطلقاً، سواء مات في البر أو في البحر، اختاره ابن نافع من المالكية
(1)
.
وقيل: ما مات في البحر فهو طاهر، وما مات في البر فهو نجس، وهذا ختيار ابن قاسم من المالكية
(2)
.
فمذهب الحنفية أضيق المذاهب فيما يتعلق بالأكل، ومن أوسع المذاهب فيما يتعلق بالطهارة.
دليل الحنفية على اقتصار الإباحة على ميتة السمك خاصة:
الدليل الأول:
جاء النص من كتاب الله بتحريم الميتة مطلقاً في قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم}
(3)
.
واستثني الحديث من الميتات ميتة السمك والجراد، فدل على أن ميتة غير السمك والجراد ليست حلالاً.
(1616 - 144) فقد روى أحمد
(4)
من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه زيد بن أسلم،
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما
= وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (1/ 42) و (9/ 314)، شرح الزركشي (1/ 137) و (6/ 647)، الإنصاف (10/ 384)، كشاف القناع (6/ 204)، المبدع (1/ 253).
(1)
حاشية الدسوقي (1/ 49)، منح الجليل (1/ 45).
(2)
انظر المراجع السابقة.
(3)
النحل: 115.
(4)
المسند (2/ 97).