الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس
في بيض الحيوان الميت
إذا انفصلت البيضة من حيوان مأكول بعد موته، بغير تذكية شرعية، وهو مما يحتاج إلى التذكية، وكانت البيضة لم تتغير فاختلف العلماء فيها:
فقيل: إنها طاهرة مطلقاً، سواء صلب قشرها أم لا، وهو مذهب الحنفية
(1)
، واختاره بعض الشافعية
(2)
، وابن عقيل من الحنابلة
(3)
.
وقيل: إنها نجسة مطلقاً، سواء صلب قشرها أم لا، وهذا مذهب المالكية
(4)
.
وقيل: إن صلب قشرها فهي طاهرة، وإلا كانت نجسة، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية
(5)
، والحنابلة
(6)
، واختاره ابن حزم
(7)
.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 76، 77)، تبيين الحقائق (1/ 26، 27)،
(2)
المجموع (1/ 300).
(3)
الإنصاف (1/ 94)، وقال في المستوعب (1/ 333): وما جمد، ولم يصلب قشره في طهارته وجهان. اهـ
(4)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 50)، مواهب الجليل (1/ 93)، التاج والإكليل (1/ 132)، الخرشي (1/ 85).
(5)
المجموع (1/ 300).
(6)
قال في المستوعب (1/ 333): وما صلب قشره من بيضها طاهر قولاً واحداً. اهـ وقال في الإنصاف (1/ 94): إذا صلب قشر بيضة الميتة من الطير المأكول، فباطنها طاهر بلا نزاع ونص عليه، وإن لم يصلب فهو نجس على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. اهـ وانظر المغني (1/ 57، 58)، شرح منتهى الإرادات (1/ 32).
(7)
المحلى، مسألة: 1010 (6/ 95).