الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به}
(1)
.
وأجيب:
أولاً: تحريم الأكل لا يستلزم النجاسة، لأن الآية نصت على تحريم الأكل بقوله: على طاعم يطعمه.
ثانياً: الرجس، قد يراد به النجاسة المعنوية، قال تعالى:{إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت}
(2)
.
وقال تعالى عن المنافقين {فأعرضوا عنهم إنهم رجس}
(3)
.
الدليل الثالث:
(1572 - 100) ما رواه البخاري في صحيحه، من طريق هشام، قال: حدثتني فاطمة،
عن أسماء، قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته، ثم تقرصه بالماء، وتنضحه وتصلي فيه، ورواه مسلم
(4)
.
فهذا صريح في نجاسة دم الحيض، وتدخل سائر الدماء قياساً عليه.
(1)
الأنعام: 155.
(2)
الأحزاب: 33.
(3)
التوبة: 95.
(4)
البخاري (227)، ومسلم (291).