الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس
إذا أمكن إزالة اللون أو الرائحة بإضافة مطهر مع الماء
فقيل: لا يجب الاستعانة بغير الماء، وهو مذهب الجمهور
(1)
.
وقيل: يستحب، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(2)
.
وقال ابن مفلح: يتوجه احتمال أنه يجب، وكلام أحمد يحتمله
(3)
.
واختاره بعض الحنابلة في التراب
(4)
.
دليل من قال لا يجب الاستعانة بغير الماء:
الدليل الأول:
الأدلة التي سيقت في المسألة التي قبل هذه، من كون اللون والرائحة لا تجب إزالتهما مع المشقة.
الدليل الثاني:
أن النصوص أرشدت إلى غسل النجاسة بالماء، وبعض النجاسات كدم
(1)
انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (1/ 88)، تبيين الحقائق (1/ 75).
وقال في مواهب الجليل، وهو مالكي:(1/ 163، 164): " إذا أمكن زوال اللون أو الريح بغير الماء لم يجب، ثم نقل عن ابن العربي وابن الحاجب قولهما: لو أمكن زوال اللون والريح بأشنان أو صابون فالظاهر أنه لا يجب. اهـ وانظر حاشية الدسوقي (1/ 80)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 18).
(2)
كشاف القناع (1/ 183)، الإنصاف (1/ 317).
(3)
الفروع (1/ 240)، الإنصاف (1/ 317).
(4)
المرجعان السابقان.