الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال شيخنا رحمه الله (ص160): "قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (4/ 55): "إِذا كان المُصلَّى عليه طفلاً؛ استُحبّ أن يقول المصلي: اللهم اجعله لنا سلفاً وفَرَطاً وأجراً". روى ذلك البيهقيُّ من حديث أبي هريرة، وروى مثله سفيان في "جامعه" عن الحسن.
قلت [أي: شيخنا رحمه الله]: حديث أبي هريرة عند البيهقي إِسناده حسن، ولا بأس في العمل به في مثل هذا الموضع -وإِن كان موقوفاً- إِذا لم يُتّخذ سُنّة، بحيث يؤدي ذلك إِلى الظنّ أنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم. والذي أختاره: أن يدعو في الصلاة على الطفل بالنوع (الثاني)[اللهم اغفر لحيّنا وميّتنا]؛ لقوله فيه: "وصغيرنا .. اللهمّ لا تحرمنا أجره، ولا تُضِلَّنا بعده"
…
".
والدُّعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع؛ لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: "شهدته وكبر على جنازة أربعاً، ثمّ قام ساعةً -يعني- يدعو، ثمّ قال: أَتَرَوْنِي كنت أكبِّر خمساً؟ قالوا: لا. قال: إِنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُكبّر أربعاً"(1).
كم تسليمةً يسلّم الإِمام
؟
ثمّ يسلّم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة؛ إِحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره.
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "ثلاث خلالٍ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلُهُنّ -تركهُنّ الناس-: إِحداهنّ التسليم على الجنازة مثل التسليم في
(1) أخرجه البيهقي بسندٍ صحيح.