الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ككسره حيّاً" (1).
قال شيخنا رحمه الله: "قال الحافظ في "الفتح": وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، وجواز نبش القبور الدارسة إِذا لم تكن محترمة، وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها؛ وإِخراج ما فيها؛ وجواز بناء المساجد في أماكنها".
تحريم جعْل المصاحف عند القبور للقراءة:
جاء في "مجموع الفتاوى"(ص 301): " .. وأما جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك وتلاوته؛ فبدعة منكرة، لم يفعلها أحد من السلف، بل هي تدخل في معنى "اتخاذ المساجد على القبور" وقد استفاضت السنن عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم[في النهي] عن ذلك، حتى قال: "لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" يُحَذِّرُ ما صنعوا، قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجداً.
وقال: "إِن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإِني أنهاكم عن ذلك"، ولا نزاع بين السلف والأئمة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد.
ومعلوم أن المساجد بنيت للصلاة، والذكر، وقراءة القرآن، فإِذا اتخذ القبر لبعض ذلك؛ كان داخلاً في النهي، فإِذا كان هذا مع كونهم يقرؤون فيها؛
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2746)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1310) وتقدّم.
فكيف إِذا جعلت المصاحف بحيث لا يقرأ فيها، ولا ينتَفع بها لا حيٌّ ولا ميتٌ؟! فإِن هذا لا نزاع في النهي عنه.
ولو كان الميت ينتفع بمثل ذلك؛ لفعله السلف؛ فإِنهم كانوا أعلم بما يحبه الله ويرضاه، وأسرع إِلى فعل ذلك وتَحرِّيهِ".
وسألت شيخنا رحمه الله عن قراءة القرآن عند القبر؟
فقال: لا أراها.
فقلت له: من أيّ باب؟
فأجاب: لعدم وجود مصلحةٍ تستوجب هذا التكلّف.