الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بين الحج والعمرة؛ فإِنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إِلا الجنّة" (1).
حكمها:
العمرة سُنّة، وذكر بعض العلماء أنها فرض! ولا دليل على ذلك (2).
وقال شيخ الإِسلام رحمه الله في "مجموع الفتاوى"(26/ 5): "والعمرة في وجوبها قولان للعلماء؛ هما قولان في مذهب الشافعي وأحمد، والمشهور منها وجوبها، والقول الآخر: لا تجب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.
وهذا القول أرجح؛ فإِن الله بما أوجب الحج بقوله: {ولله على الناس حج البيت} لم يوجب العمرة، وإنما أوجب إِتمامهما، فأوجب إِتمامهما لمن شرع فيهما، وفي الابتداء إِنما أوجب الحج، وهكذا سائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إِلا ايجاب الحج
…
".
جوازها قبل الحجّ وفي أشهره:
يجوز للمرء أن يعتمر في أي شهر من العام، كما يجوز له الاعتمار في أشهر الحج من غير أن يحجّ.
(1) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي"(650)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2334)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(2467 و2468)، وانظر "الصحيحة"(1200)، و"المشكاة"(2524 و2525)، وتقدّم.
(2)
أمّا حديث جابر رضي الله عنه: أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: لا، وأن يعتمروا هو أفضل"! فإِنه ضعيف، انظر "ضعيف سنن الترمذي" (161).
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كانوا (1) يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صَفَراً (2)، ويقولون: إِذا برأ الدَّبْر (3)، وعفا الأثر (4)، وانسلخ صَفَرْ، حلت العمرة لمن اعتمرْ! قدم النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعةٍ مُهلّين بالحجّ، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله! أيُّ الحل؟ قال: حلٌّ (5) كلّه"(6).
وذهب بعض العلماء إِلى كراهتها في خمسة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة!
وسألت شيخنا رحمه الله عن ذلك.
فقال: لا دليل على المنع.
(1) أي: أهل الجاهلية.
(2)
هذا من النسيء الذي كانوا يفعلونه، فكانوا يؤخرون المحرم إِلى ما بعد صفر؛ لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرّمة تُضيِّق علِيهم أمورهم من الغارة وغيرها. "نووي" بتصرّف وحذف.
(3)
يعنون: دبر ظهور الإبل بعد انصرافها من الحج؛ فإنها كانت تدبر بالسير عليها للحج. "نووي" أيضاً.
(4)
وعفا الأثَر: أي: درس وامّحى والمراد: أثر الإِبل وغيرها في سيرها؛ عفا أثرها لطول مرور الأيام. هذا هو المشهور. وقال الخطابي: المراد أثر الدبر. والله أعلم، وهذه الألفاظ تقرأ كلها ساكنة الآخر، ويُوقَّف عليها؛ لأن مرادهم السجع". "نووي" كذلك.
(5)
وفي لفظ: الحِلُّ.
(6)
أخرجه البخاري: 1564، ومسلم:1240.