الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه صلاة الغائب؛ لأنّ الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه، والنّبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى على الغائب وتَرَكَهُ، وفِعْلُهُ وتَرْكُه سُنّة، وهذا له موضع، والله أعلم.
والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد، وأصحُّها هذا التفصيل" .. ".
قلت: ولو كانت الصلاة مشروعة على كل غائب؛ لنُقل إِلينا صلاة الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يتمكّنوا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولُنقِل إِلينا كذلك صلاة الأئمة الأعلام من بعدهم على النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.
هل يُصلّى على العضو إِذا لم يُوجَدْ غيره
؟
اختلف العلماء فيما إِذا وُجد عُضو من الميت، هل يصلّ عليه أم لا؟
فقالت طائفة: يصلّ عليه، وهو قول الإِمامين: الشافعى وأحمد -رحمهما الله تعالى-.
وقالت طائفة: لا يصلّى عليه.
والراجح: هو الصلاة عليه؛ لأن ذَهاب بعض الميت لا يعني ذَهاب حرمة ما بقي.
جاء في "الأوسط"(5/ 411): "قال أبو بكر [هو: ابن المنذر]: لعلّ من حجّة من رأى لا يصلّى على العضو؛ أن يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم[صلى] الصلاة على الميت، والصلاة على الميت سُنّة، ولا سُنّة تثبت في الصلاة على بعض البدن، فيُصلّي حيث صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقف عن الصلاة فيما لا سنّة فيه.