الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الليثي: أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشيّاً وهو بالأبواء (1) -أو بودَان (2) - فردّه عليه، فلمّا رأى ما في وجهه قال: إِن لم نردّه عليك إِلا أنّا حُرُم (3) " (3).
جواز حلق الرأس للمحرم إِذا كان به أذى، ووجوب الفدية عليه
(4):
عن كعب بن عُجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "لعلك آذاك هوامُّك (5)؟ قال: نعم يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسُك بشاة"(6).
وفي رواية: "وقف عَليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية؛ ورأسي يتهافت قملاً (7).
فقال: يُؤذيك هوامّك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك -أو قال: احلق- قال: فيّ نزلت هذه الآية: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذًى من رأسه
…
} إِلى آخرها، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: صم ثلاثة أيام، أو تصدّق بفرق (8) بين ستةٍ، أو انسُك
(1) مكانان بين مكة والمدينة.
(2)
أي: محرمون.
(3)
أخرجه البخاري: 1825، ومسلم:1193.
(4)
هذا العنوان من تبويب الإِمام النووي رحمه الله لـ "صحيح مسلم".
(5)
الهوامّ: جمع هائة، وهو ما يدبّ من الحشرات. وقال النووي رحمه الله: القمل.
(6)
أخرجه البخاري: 1814، ومسلم:1201.
(7)
يتهافت قملاً؛ أي: يتساقط شيئاً فشيئاً. "فتح".
(8)
فرْق: بفتح الراء وإسكانها، لغتان. قال الحافظ في "الفتح":" .. ووقع في رواية ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عند أحمد وغيره: "والفَرَق ثلاثة آصع". ولمسلم [1201] من طريق أبي قلابة عن ابن أبي ليلى: "أو أطعم ثلاثة أرطال من تمر على ستة مساكين". =
بما تيسّر" (1).
وفي رواية: "تجد شاة؟ فقلت: لا. فقال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مِسكين نصف صاع"(2).
قال شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(4/ 231) -بحذف-: " .. لكن رواه الدارقطني (288) بلفظ: "أمعك نسك؟ قال: لا. قال: فإِن شئت فصم
…
" الحديث. وهو رواية لأبي داود (1858).
فهذا يدل على أن التخيير إِنما كان بعد أمره صلى الله عليه وسلم إِياه بالنسيكة، واعتذر كعب بأنّه لا يجدها، ويشهد له ما يأتي:
1 -
عن عبد الله بن معقل قال: "قعدت إِلى كعب رضي الله عنه وهو في المسجد، فسألته عن هذه الآية: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}؟ فقال كعب رضي الله عنه: نزلت فيَّ؛ كان بي أذى من رأسي، فحُملت إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى! أتجد شاة؟ فقلت: لا. فنزلت هذه الآية: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}. قال: صوم (وفي رواية: فصم) ثلاثة أيام، أو إِطعام (وفي الرواية الأخرى: أو أطعم) ستة مساكين نصف صاع طعاماً لكل مسكين. قال: فنزلت فيّ خاصة، وهي لكم عامّة".
= وإذا ثبت أن الفَرَق ثلاثة آصع؛ اقتضى أن الصاع خمسة أرطال وثلث؛ خلافاً لمن قال: إِنّ الصاع ثمانية أرطال".
(1)
أخرجه البخاري: 1815، ومسلم:1201.
(2)
أخرجه البخاري: 1816.