الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المدينة، قال أبو هريرة: فلو وجدتُ الظّبَاءَ ما بين لابتيها ما ذَعَرْتُها (1)، وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حِمى" (2).
وفي رواية عن أبي هريرة أنه كان يقول: "لو رأيت الظباء ترتع (3) بالمدينة ما ذَعَرْتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام"(4).
ليس في قتْل صيد الحرم المدني ولا قطع شجره جزاء:
مَن قتَل صيد الحرم المدني أو قطع شجره؛ فإِنه آثم، ولا جزاء عليه؛ لعدم ورود الدليل في ذلك.
عن أنس رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "المدينة حرم من كذا إِلى كذا، لا يُقطع شجرها، ولا يُحْدَثُ فيها حدث (5)، من أحدث حَدَثاً؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"(6).
مَن وجد أحداً يقطع شجر المدينة فَلْيَسْلَبْهُ:
وعن عامر بن سعد: أنّ سعداً ركب إِلى قصره بالعقيق، فوجد عبداً يقطع
(1) أي: أفزعتها. وقيل: نفّرتها. "شرح النووي".
(2)
أخرجه البخاري: 1873، ومسلم 1372 - واللفظ له-.
(3)
ترتع؛ أي: ترعى. وقيل: معناه: تسعى وتبسط. "شرح النووي" أيضاً.
(4)
أخرجه البخاري: 1873، ومسلم:1372.
(5)
الحَدَث: الأمر الحادث المنكر، الذى ليس بمعتاد ولا معروف في السّنة. "النهاية".
(6)
أخرجه البخاري: 1867، ومسلم:1366.