الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسألت شيخنا عن الصلاة بين القبور؟ فقال: لا يجوز؛ ما الذي أدْخَله في جُحر الضَّبِّ؟!
يقف الإِمام وراء رأس الرجل، وَوَسَطِ المرأة:
ويقف الإِمام وراء رأس الرجل ووسَطِ المرأة.
عن أبي غالب الخيّاط قال: "صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل، فقام حِيَالَ رأسه (1)، ثمّ جاءوا بجنازة امرأة من قريش، فقالوا: يا أبا حمزة صلِّ عليها.
فقام حِيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم، فلمّا فرغ قال: احفظوا" (2).
وعن سَمُرة بن جُنْدُب قال: "صلّيت خلف النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وصلّى على أمّ كعب؛ ماتت وهي نُفَساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها (3) "(4).
= قال شيخنا رحمه الله في "أحكام الجنائز"(ص 138): "وله طريق أخرى عن أنس عند الضياء، يتقوّى الحديث بها".
(1)
أي: قُبالته.
(2)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2735)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(826) -واللفظ له- وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1214).
(3)
بتسكين السين وفتحها.
(4)
أخرجه البخاري: 1332، ومسلم: 964 - واللفظ له-.