الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولكنّها إِذا لم تحدّ على غير زوجها -إِرضاءً للزوج وقضاءً لوَطَرِهِ منها- فهو أفضل لها، ويرجى لهما من وراء ذلك خيرٌ كثير؛ كما وقع لأم سُليم وزوجها أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما.
فعن أنس رضي الله عنه قال: "مات ابن لأبي طلحة من أم سُليم، فقالت لأهلها: لا تُحدِّثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أُحدّثه، قال: فجاء
فقرَّبت إِليه عشاءً، فأكل وشرب، فقال: ثمّ تصنّعت له أحسن ما كان تصنَّع قبل ذلك، فوقع بها، فلمّا رأت أنّه قد شبع وأصاب منها؛ قالت: يا أبا طلحة! أرأيت لو أنّ قوماً أعاروا عاريَتهم أهل بيت، فطلبوا عاريَتَهُم؛ أَلَهُمْ أنْ يمنعوهم؟ قال: لا، قالت: فاحتسب ابنك، قال: فغضب وقال: تركتِني حتّى تلطّخت ثمّ أخبرتني بابني!
فانطلق حتّى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما (1) " (2).
ما يحرُم على أقارب الميت
1 - النياحة
؛ وهي رفْع الصوت بالبكاء، وفيه أحاديثُ كثيرة:
عن أبي مالك الأشعري أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "أربعٌ في أُمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهنَّ: الفخر في الأحساب (3)، والطعن في الأنساب، والاستسقاء
(1) أي: ماضيها.
(2)
أخرجه البخاري: 5470، ومسلم:2144.
(3)
الحسب في الأصل: الشرف بالآباء وما يعدُّه الناس من مفاخرهم. وتأتي بمعنى =
بالنّجوم، والنياحة، وقال: النائحة -إذا لم تتب قبل موتها- تقام يوم القيامة وعليها سربال (1) من قطران، ودِرْع مِن جرَب (2) " (3).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اثنتان في النّاس هما بهم كُفر: الطعْن في النّسب، والنّياحة على الميت"(4).
وعنه رضي الله عنه قال: "لما مات إِبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ صاحَ أسامة ابن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هذا منّي، وليس لصائحٍ حقّ، القلب يحزن والعين تدمع، ولا يُغضَب الربّ"(5).
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنّ الميت ليُعذَّب ببكاء أهله عليه"(6).
= الفَعال الحسن. وقيل: الحسب مأخوذ من الحساب، وذلك أنّهم إِذا تفاخروا؛ عدّ كلّ واحد منهم مناقبه ومآثر آبائه وحسبهم؛ فالحسب العدّ والمعدود. "النهاية" ملتقطاً.
(1)
سربال: هو القميص.
(2)
ودرع من جرب؛ أي: يصير جلدها أجرب؛ حتى يكون جلدها كقميص على أعضائها، والدرع قميص النساء.
والقطران: دهن يُدْهَن به الجمل الأجرب؛ فيحترق لحدّته وحرارته، فيشتمل على لذع القطران وحرقته وإسراع النار في الجلد". "فيض".
(3)
أخرجه مسلم: 934.
(4)
أخرجه مسلم: 67.
(5)
أخرجه ابن حبان، والحاكم بسند حسن؛ كما في "أحكام الجنائز"(ص 40).
(6)
أخرجه البخاري: 1286، ومسلم:927.