الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثيابه؟
فلمّا اختلفوا؛ ألقى الله عليهم النوم، حتى ما منهم رجل إلَاّ وذقنَه في صدره، ثمّ كلّمهم مُكلِّم من ناحية البيت -لا يدرون من هو-: أن اغسلوا النّبيّ صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه.
فقاموا إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسلوه وعليه قميصه؛ يصُبُّون الماء فوق القميص، ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، وكانت عائشة تقول: لو استقْبَلْتُ من أمري ما استدبرت؛ ما غسله إلَاّ نساؤه" (1).
ذِكْر عصْر بطن الميت
(2):
قال ابن المنذر رحمه الله: "واختلفوا في عصر بطن الميت: فكان ابن سيرين والنخعي والحسن البصري ومالك يقولون: يُعصَر بطن الميت. قال بعضهم: عصراً خفيفاً.
وكان سفيان الثوري يقول: يُمسح مسحاً رقيقاً بعد الغسلة الأولى. قال الشافعي: "يُمِرُّ يده على بطنه إِمراراً بليغاً؛ ليُخْرِجَ شيئاً إِنْ كان فيه". وقال أحمد وإِسحاق: يمسح بطنه مسحاً رقيقاً؛ خرج منه شيئاً أو لم يخرج.
وقد رُوِّينا عن الضحاك بن مزاحم: أنه أوصى أنه لا يعصر بطنه.
وكان أحمد بن حنبل يستحب أن يعصر بطنه في الثانية قال: فإِنّه تلين
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2693)، وابن الجارود في "المنتقى"، والحاكم وغيرهم.
(2)
"الأوسط"(5/ 329).