الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بين الحج والعمرة؛ فإِنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إِلا الجنّة" (1).
حكمها:
العمرة سُنّة، وذكر بعض العلماء أنها فرض! ولا دليل على ذلك (2).
وقال شيخ الإِسلام رحمه الله في "مجموع الفتاوى"(26/ 5): "والعمرة في وجوبها قولان للعلماء؛ هما قولان في مذهب الشافعي وأحمد، والمشهور منها وجوبها، والقول الآخر: لا تجب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.
وهذا القول أرجح؛ فإِن الله بما أوجب الحج بقوله: {ولله على الناس حج البيت} لم يوجب العمرة، وإنما أوجب إِتمامهما، فأوجب إِتمامهما لمن شرع فيهما، وفي الابتداء إِنما أوجب الحج، وهكذا سائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إِلا ايجاب الحج
…
".
جوازها قبل الحجّ وفي أشهره:
يجوز للمرء أن يعتمر في أي شهر من العام، كما يجوز له الاعتمار في أشهر الحج من غير أن يحجّ.
(1) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي"(650)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2334)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(2467 و2468)، وانظر "الصحيحة"(1200)، و"المشكاة"(2524 و2525)، وتقدّم.
(2)
أمّا حديث جابر رضي الله عنه: أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: لا، وأن يعتمروا هو أفضل"! فإِنه ضعيف، انظر "ضعيف سنن الترمذي" (161).