الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي لفظ: "الميّت يعذب في قبره بما نِيح عليه"(1).
فهذا ينفي مطلق البكاء، وأنّ المراد هو النُّوَاحُ، كما بيّن ذلك شيخنا رحمه الله.
وعن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من نِيحَ عليه؛ فإِنّه يُعذّب بما نيحَ عليه يوم القيامة"(2).
وهذا لا يعارض مثل قوله -تعالى-: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} (3). إِذ الحديث محمول -كما ذهب إِلى ذلك الجمهور- على من أوصى بالنّوح عليه، أو لم يوصِ بتركه مع علِمه بأنّ النّاس يفعلونه عادة.
ولهذا قال عبد الله بن المبارك: -رحمه الله تعالى-: "إِذا كان ينهاهم في حياته، ففعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته؛ لم يكن عليه شيء"(4).
2، 3 - ضرب الخدود وشق الجيوب
.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منّا
(1) أخرجه البخاري: 1292، ومسلم:927.
(2)
أخرجه مسلم: 933.
(3)
الأنعام: 164.
(4)
"عمدة القاري"(4/ 79)، وذكره شيخنا رحمه الله في "أحكام الجنائز"(ص 41).