الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القيامة؛ ولم يُصلِّ عليهم" (1).
الثالث: عن أبي بَرْزَةَ: أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان في مغزىً له، فأفاء الله عليه، فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟، قالوا: نعم، فلاناً وفلاناً وفلاناً، ثمّ قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلاناً وفلاناً وفلاناً، ثمّ قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا، قال: لكنّي أفقد جُليبيباً، فاطلبوه.
فطُلِبَ في القتلى، فوجدوه إِلى جنب سبعةٍ قد قتلهم ثمّ قتلوه، فأتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فوقف عليه، فقال: قتل سبعة، ثمّ قتلوه! هذا منّي وأنا منه، هذا منّي وأنا منه! قال: فوضعه على ساعديه، ليس له إِلا ساعدا النّبيّ صلى الله عليه وسلم. قال: فحفر له ووضع في قبره، ولم يذكر غَسْلاً" (2).
عن أنس: "أنّ شهداء أُحد لم يغسّلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يُصَلَّ عليهم؛ غير حمزة"(3).
الشهداء الذين يغسلون ويصلّى عليهم:
أمّا القتلى الذين لم يُقْتَلوا في المعركة بأيدي الكفار؛ فقد أطلق الشارع على بعضهم لفظ الشهداء، وهؤلاء يغسلون، ويصلّى عليهم؛ فقد غسل
(1) أخرجه أحمد، وسنده صحيح على شرط الشيخين، كما في "الإِرواء"(3/ 164).
(2)
أخرجه مسلم: 2472.
(3)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2688) وغيره، وانظر "أحكام الجنائز"(ص 74).
رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات منهم في حياته، وغسل المسلمون بعده عمر وعثمان وعليّاً، وهم جميعاً شهداء، ونحن نذكر هؤلاء الشهداء فيما يلي (1):
عن جابر بن عَتِيكٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشهداء سبعةٌ -سوى القتل في سبيل الله-: المطعون شهيد، والغَرِقُ شهيد، وصاحب ذات الجَنْبِ شهيد (2)، والمبطون شهيد، وصاحب الحَرِيقُ شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجُمع (3) شهيدة"(4).
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تَعُدُّون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله! من قُتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إِنّ شُهداء أمتي إِذاً لقليل، قالوا: فمن هم يا رسول الله؟!
قال: من قُتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد،
(1) انظر "فقه السّنّة"(1/ 513).
(2)
ذات الجنب: هي الدُّمّل الكبيرة التي تظهر في باطن الجَنب وتنفجر إِلى داخل. "النهاية".
(3)
جاء في "النهاية": "أي: تموت وفي بطنها ولد. وقيل: التي تموت بكراً. والجُمع - بالضم- بمعنى المجموع، كذُخْر بمعنى المذخور.
وكسر الكسائي الجيم، والمعنى: أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة".
(4)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2668) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2261) والنسائي "صحيح سنن النسائي"(1742)، وانظر "أحكام الجنائز" لشيخنا رحمه الله (ص 55).