المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌حُكم ذلك: وأريد أن أفرّق بين حُكم المبيت بالمزدلفة -وهو واجب - الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة - جـ ٤

[حسين العوايشة]

فهرس الكتاب

- ‌[[الجنائز]]

- ‌فَضْلُ المَرَضِ:

- ‌شكوى المريض:

- ‌المريض يُكتب له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً:

- ‌عيادة المريض:

- ‌عيادة المُغْمَى عليه

- ‌قول العائد للمريض: كيف تَجِدُكَ

- ‌ما يجيب المريض:

- ‌أين يقعد العائد

- ‌عيادة النِّساءِ الرّجالَ

- ‌عيادة المشرك:

- ‌التداوي:

- ‌تحريم التداوي بمحرّم:

- ‌الطبيب المشرك

- ‌هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل

- ‌العلاج بالرُّقى:

- ‌تحريم التمائم:

- ‌التوقِّي من العدوى:

- ‌ذكر الموت والاستعداد له بالعمل:

- ‌فضل طول العمر مع حُسن العمل:

- ‌طلب الموت بالمدينة:

- ‌موت الفَجأة

- ‌أعمار أمّة محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌أجر شدّة الموت وسكراته:

- ‌ما يجب على المريض

- ‌تلقين المحتضر

- ‌ما على الحاضرين بعد موته

- ‌ما يجوز للحاضرين وغيرهم

- ‌وإِن أحبّ أهله أن يَروه لم يُمنعوا

- ‌ما يجب على أقارب الميت

- ‌ما يحرُم على أقارب الميت

- ‌1 - النياحة

- ‌2، 3 - ضرب الخدود وشق الجيوب

- ‌4 - حلق الشعر

- ‌5 - نَشْر الشّعر

- ‌النعي الجائز

- ‌غَسْلُ المَيِّتِ

- ‌حكمه:

- ‌كيفية غَسْلِ الميت:

- ‌ذِكْر مضمضة الميت واستنشاقه

- ‌ماذا إِذا مات رجل بين نساء، أو ماتت امرأة بين رجال

- ‌غسل الميت بخرقة:

- ‌ذِكْر عصْر بطن الميت

- ‌هل يغطّى وجه الميّت

- ‌ذِكر ترْك الأخذ من شعر الميت ومن أظفاره

- ‌التيمُّم للميّت عند فَقْدِ الماء:

- ‌يتولّى الغسلَ من كان أعرف بسُنّة الغسل:

- ‌الشهداء الذين يغسلون ويصلّى عليهم:

- ‌من جُرح في المعركة وعاش حياةً مستقرّة

- ‌هل يُغسل الكافر

- ‌الصبي الصغير تغسله المرأة:

- ‌ما عدد ما يُغسَل الجنب والحائض إِذا ماتا

- ‌إِذا خرج شيء من الميت بعد الغَسْلِ؛ فهل يعاد الغَسل

- ‌فوائد في غسل الميت:

- ‌تكفين الميت

- ‌حُكمه:

- ‌الكفن أو ثمنه مِن مال الميّت:

- ‌والحَنُوط وأُجرة القبر والغسل كذلك من مال الميت

- ‌ينبغي أن يكون الكفن طائلاً سابغاً ساتراً جميع بدنه:

- ‌ماذا إذا ضاق الكفَن

- ‌جواز تكفين الجماعة في الكفن الواحد عند الضرورة:

- ‌يدفن الشهيد في ثيابه التي قُتل فيها:

- ‌يُكفّن المُحرِم في ثوبيه الذين مات فيهما:

- ‌حَمْلُ الجنازةِ واتّباعُها

- ‌حُكم حمل الجنازة واتّباعها:

- ‌هل تتبع جنازة المشرك

- ‌فضل اتباع الجنازة:

- ‌لا يجوزأن تُتَّبَعَ الجنائز بما يخالف الشريعة:

- ‌الإِسراع في السير بها:

- ‌أين يكون الماشي والراكب من الجنازة

- ‌ما هو الأفضل

- ‌تحريم حمل الجنازة على عربة مخصصة لها ونحو ذلك:

- ‌نسْخ القيام للجنازة:

- ‌استحباب الوضوء لمن حمَلها:

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌شروطها

- ‌حُكمها:

- ‌عدم وجوب الصلاة على شخصين:

- ‌هلّ يُصلّى على الميت الذي كان لا يصلّي:

- ‌هل يُصلّى على العضو إِذا لم يُوجَدْ غيره

- ‌تحريم الصلاة والاستغفار والترحم على الكّفار والمنافقين:

- ‌هل يُصلّى على قتلى المسلمين إِذا اختلطوا بالمشركين

- ‌وجوب الجماعة في صلاة الجنازة:

- ‌أقل ما ورَد في انعقاد الجماعة:

- ‌انتفاع الميت بكثرة المصلين إِذا كانوا موحِّدين حقّاً:

- ‌صلاة النساء على الجنازة:

- ‌تسوية الصفوف في صلاة الجنازة:

- ‌من هو الأحقّ بالإمامة

- ‌ماذا إِذا اجتمعت جنائز مُتعدِّدة من الرجال والنساء

- ‌جواز الصلاة على كل جنازة على حِدَة:

- ‌جواز الصلاة على الجنازة في المسجد:

- ‌تفضيل الصلاة على الجنازة خارج المسجد:

- ‌تحريم الصلاة على الجنازة بين القبور:

- ‌يقف الإِمام وراء رأس الرجل، وَوَسَطِ المرأة:

- ‌كم يكبّر على الجنائز

- ‌هل يرفع يديه بعد التكبيرة الأولى

- ‌أين وكيف يضع يَدَيْهِ

- ‌عدم مشروعية دعاء الاستفتاح:

- ‌قراءة الفاتحة وسورة عقب التكبيرة الأولى:

- ‌الإِسرار في القراءة:

- ‌الصلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية:

- ‌يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء للميت

- ‌الدعاء بالثابت عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم من الأدعية:

- ‌بماذا يُدعى للطّفل

- ‌كم تسليمةً يسلّم الإِمام

- ‌جواز الاقتصار على التسليمة الأولى:

- ‌الإِسرار في التسليم وإِسماع من يليه:

- ‌المسبوق في صلاة الجنازة:

- ‌التيمُّم للصلاة على الجنازة:

- ‌الدفن وتوابعه

- ‌إِذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد حيّ:

- ‌لا يُدْفَنُ المسلم مع الكافر، ولا الكافر مع المسلم:

- ‌الدفن في المقبرة:

- ‌يُدفن شهداء المعركة في مواطن استشهادهم:

- ‌الأوقات التي لا يجوز فيها الدفن:

- ‌جواز الدفن ليلاً عند الاضطرار

- ‌وجوب تعميق القبر وتوسيعه:

- ‌تفضيل اللحد على الشقّ:

- ‌في الحفّار يجد العظم؛ هل يتنكّب ذلك المكان

- ‌جواز دفن أكثر من واحد في القبر عند الضرورة:

- ‌بِدْعِيَّةُ الدفن الجماعي:

- ‌الرجال هم الذين يتولّون إِنزال الميت:

- ‌يجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفْن زوجته:

- ‌لا يجوز لمن وطئ أهله تلك الليلة أن يتولّى الدفن:

- ‌أولياء الميت أحقّ بإِنزاله:

- ‌إِدخال الميت من مؤخّر القبر:

- ‌يوضع الميت على جنبه الأيمن ووجهه قُبالةَ القِبْلَة:

- ‌هل تحلُّ عقد الكفن

- ‌استحباب حَثْوِ ثلاث حَثَوات من التراب بعد سدّ اللحد:

- ‌ويُسنّ بعد الفراغ من دفنه أمور:

- ‌الاستغفار للميت والدعاء له بالتثبيت:

- ‌الموعظة عند القبر

- ‌استحباب جمع الموتى الأقارب في أماكن متجاورة

- ‌ضَمَّة القبر:

- ‌سؤال القبر وعذابه ونعيمه

- ‌هل يجوز نبش القبر

- ‌هل يُستحبّ للرجل حفْر قبره قبل موته

- ‌عدم مشروعية تلقين المقبور:

- ‌التعزية

- ‌مشروعية تعزية أهل الميت:

- ‌ماذا يقول عند التعزية

- ‌لا تُحدّ التعزية بثلاثة أيام:

- ‌ينبغي اجتناب أمرين، وإنْ تتابع الناس عليهما:

- ‌ما ينتفع به الميِّت

- ‌زيارة القبور

- ‌مشروعيّتها:

- ‌ما يقول إِذا زار القبور أو مرّ بها

- ‌جواز زيارةِ النساءِ القبورَ:

- ‌عدم جواز إِكثار النساء من زيارة القبور:

- ‌جواز زيارة من مات على غير الإِسلام للعبرة:

- ‌المقصود من زيارة القبور:

- ‌عدم مشروعية قراءة القرآن عند زيارة القبور:

- ‌جواز رفع اليدين عند الدعاء:

- ‌عدم استقبال القبور حين الدعاء:

- ‌عدم دخول مقابر الظالمين إِلا وهو يبكي:

- ‌لا يمشي منتعلاً بين قبور المسلمين:

- ‌تحريم وضع الرياحين والورود على القبور:

- ‌عدم وضع الجريدة على القبر:

- ‌نقْل الميت:

- ‌ما يحرم عند القبور

- ‌وهذا من أبين الأدلة الدالة على أنّ شركهم قد بلغ فوق شرك من قال:إِنّه -تعالى- ثاني اثنين، أو ثالث ثلاثة

- ‌تحريم جعْل المصاحف عند القبور للقراءة:

- ‌الحج

- ‌تعريفه:

- ‌فضله والترغيب فيه:

- ‌الحج جهادٌ لا شوكة فيه:

- ‌أجر الحاج والمعتمر على قدر نَصَبِهِ ونفقته:

- ‌من خرَج حاجّاً فمات:

- ‌وجوب الحجّ مرّة واحدة:

- ‌وجوبه على الَفْورِ:

- ‌حكمه:

- ‌على من يجب

- ‌بِمَ تتحقق الاستطاعة

- ‌حجّ الصبيّ والعبد:

- ‌وجوب اصطحابِ المرأةِ ذا مَحْرَمٍ:

- ‌استئذانُ المرأةِ زوجَها

- ‌من مات أو عجَز وعليه حجّ:

- ‌هل يوكّل في الحجّ غير الأبناء

- ‌اشتراط الحج عن الغير:

- ‌هل يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل

- ‌أخذ النفقة في الحجّ عن الميت:

- ‌ما الأفضل؛ الحجّ عن نفسه أو والده أم الصدقة

- ‌التكسُّب في الحجّ:

- ‌ما يقول إِذا ركب إِلى سفر الحج وغيره

- ‌ماذا يقول إِذا قَفَلَ من سفر الحج وغيره

- ‌حَجّة رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية جابر رضي الله عنه

- ‌المواقيت

- ‌المواقيت الزمانيّة:

- ‌المواقيت المكانية

- ‌الإِحرام قبل الميقات:

- ‌أنواع الإِحرام

- ‌أيّ أنواع النُّسك أفضل

- ‌باب ما جاء في التمتع:

- ‌من اعتمر بعد الحجّ بغير هدي

- ‌ليس لحاضري المسجد الحرام إِلاّ الإِفراد:

- ‌من هم حاضرو المسجد الحرام

- ‌أَيُّما أفضل للمكي؛ العمرة أم الطواف

- ‌القارن يطوف طوافاً واحداً ويسعى سعياً واحداً:

- ‌من لم يجد هدْياً:

- ‌متى يصوم الأيام الثلاثة

- ‌متى يبطل الحج بالجماع؟ وما جزاء الوطء

- ‌الدماء في الحجّ

- ‌1 - دم التمتع والقِران

- ‌2 - دم الفدية

- ‌3 - دم الجزاء

- ‌4 - دم الوطء

- ‌5 - دم الإِحصار

- ‌أثر ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئاً أو تركه؛ فليهرِق دماً

- ‌الإِحصار

- ‌يذبح المحصر ما استيسر من الهدي:

- ‌مكان ذبْحها:

- ‌إِذا أخطأ العِدّة في الحج ولم يقم ببعض الأركان؛ فإِنه يُحلّ بعمرة وعليه الحج من قابل:

- ‌ما يُفعَل بالمحرم إِذا مات

- ‌جزاء قتْل الصّيد

- ‌ما قضى به النّبيّ صلى الله عليه وسلم والسلف في هذا المقام:

- ‌صيد الحرم وقطْع شجره، وهل في ذلك جزاءٌ أو قيمة

- ‌تحريم صيد حرم المدينة وقطع شجره:

- ‌ليس في قتْل صيد الحرم المدني ولا قطع شجره جزاء:

- ‌مَن وجد أحداً يقطع شجر المدينة فَلْيَسْلَبْهُ:

- ‌مكّة أحب أرض الله إلى الله -تعالى

- ‌جواز دخول مكّة بغير إِحرام

- ‌بين يدي الإِحرام

- ‌الإِحرام ونيّته:

- ‌ما يباح للمحرم

- ‌محظورات الإِحرام

- ‌التعرض للصيد

- ‌الأكل من الصيد

- ‌جواز حلق الرأس للمحرم إِذا كان به أذى، ووجوب الفدية عليه

- ‌أمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم بالتمتع:

- ‌الاشتراط:

- ‌الصلاة بوادي العقيق:

- ‌استقبال القبلة قائماً:

- ‌التلبية

- ‌مشروعيتها:

- ‌حكمها:

- ‌لفظها:

- ‌رفع الصوت في التلبية:

- ‌تلبية النساء:

- ‌ماذا إِذا أطلق الإِحرام ولم يعيّنه

- ‌الاغتسال لدخول مكة:

- ‌تحريم المرور أمام المصلّي في الحرمين:

- ‌هل يلزم من يدخل البيت الحرام الطوافُ

- ‌فضل الطواف:

- ‌شروط الطواف

- ‌1 - الطهارة من الحَدَثين والنجاسة:

- ‌2 - سَتْر العورة:

- ‌3 - أن يكون سبعة أشواط كاملة:

- ‌4 - أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود، وينتهي إِليه، ويجعل البيت عن يساره:

- ‌5 - أن يكون الطواف خارج البيت

- ‌6 - الموالاة:

- ‌عدم مخالطة الرجال النساء في الطواف

- ‌هل يركب الطائف

- ‌استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها، والدعاء في نواحيها كلها

- ‌حكمة الرَّمَلِ:

- ‌مشروعية التزام الملْتزم في الطواف

- ‌موضعه:

- ‌متى يلتزمه

- ‌صلاة ركعتين بعد الطَّواف:

- ‌جواز تأديتهما أوقات النهي:

- ‌إذا صلّى المكتوبة؛ هل تجزئه

- ‌إِذا وقف في الطواف

- ‌السعي بين الصفا والمروة:

- ‌حُكْمه:

- ‌أصل مشروعيته:

- ‌هل يشرع الركوب في السعي

- ‌السعي بين الميلين:

- ‌الرُّقِيُّ على الصفا والمروة والدعاء عليهما مع استقبال البيت:

- ‌ما يقوله الساعي بين الصفا والمروة:

- ‌الموالاة في السعي:

- ‌الإِهلال بالحج يوم التروية

- ‌التوجه إِلى منى

- ‌الانطلاق إِلى عرفة:

- ‌الوقوف بعرفة:

- ‌إِفطار الحاج يوم عرفة:

- ‌فضل يوم عرفة:

- ‌الوقوف بعرفة رُكن الحجِّ الأعظم:

- ‌الإِفاضة من عرفات إِلى المزدلفة:

- ‌المبيت بالمزدلفة وصلاة الفجر فيها:

- ‌حُكم ذلك:

- ‌فضل الوقوف في المشعر الحرام:

- ‌الرمي

- ‌مشروعيته:

- ‌وجوبه:

- ‌صفته:

- ‌الرفق في رمي الجمار وصفتها:

- ‌تأخير الرمي بعد الزوال ولو إِلى الليل:

- ‌جواز رميها راكباً:

- ‌فوائد في الرمي:

- ‌التحلل الأوّل:

- ‌الطِّيب بعد رمي الجمار

- ‌الذبح والنحر

- ‌لا يُعطى الجزّار الأجرة من الهدي:

- ‌من لم يجد هدياً:

- ‌الحلق أو التقصير:

- ‌طواف الإِفاضة

- ‌البيات في منى:

- ‌القيام والدعاء ورفع اليدين بعد الرمي أيام التشريق:

- ‌طواف الوداع

- ‌حُكمه:

- ‌خلاصة جامعة في الحجّ

- ‌العمرة المُفردَة

- ‌فضلها:

- ‌حكمها:

- ‌جوازها قبل الحجّ وفي أشهره:

- ‌فضل العمرة في رمضان:

- ‌عمرة التنعيم:

- ‌العمرة الرَّجَبِيَّة

- ‌العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع

- ‌فضائل المدينة النبويّة

- ‌فضل الموت بالمدينة النبوية:

- ‌استحباب شدّ الرحال إِلى المساجد الثلاثة:

- ‌فضل الصلاة في المسجد النبوي:

- ‌فوائد متعلّقة بالمسجد النبوي الشريف:

- ‌فضل ما بين القبر والمنبر

- ‌لا يصح أن نقول: حرم المقدس أو حرم الخليل

- ‌استحباب إتيان مسجد قباء والصلاة فيه:

- ‌مشاركة حاضري المسجد الحرام في الجمع والقصر:

- ‌استحباب التعجيل إِلى الأهل:

الفصل: ‌ ‌حُكم ذلك: وأريد أن أفرّق بين حُكم المبيت بالمزدلفة -وهو واجب

‌حُكم ذلك:

وأريد أن أفرّق بين حُكم المبيت بالمزدلفة -وهو واجب على الراجح من أقوال العلماء؛ ومن العلماء من يرى الركنية-؛ وبين حُكم صلاة الفجر -والذي نحن بصدده-.

فأقول -وبالله تعالى أستعين-:

جاء في "زاد المعاد"(2/ 253) في ذِكر من يرى ركنية المبيت في المزدلفة: " .. وهو مذهب اثنين من الصحابة، ابن عباس، وابن الزبير رضي الله عنهم. وإِليه ذهب إِبراهيم النّخعي، والشعبي، وعلقمة، والحسن البصري، وهو مذهب الأوزاعي، وحماد بن أبي سليمان (1)، وداود الظاهري، وأبي عُبيد القاسم بن سلاّم، واختاره المحمّدان: ابن جرير وابن خزيمة، وهو أحد الوجوه للشافعية (2). انتهى.

وكذا ابن العربي المالكي (3).

ويرى ابن حزم رحمه الله ركنية صلاة الفجر.

وقال لي شيخنا رحمه الله في بعض الإِجابات:

"نحن لا نقول بركنية المبيت، نحن نقول بركنية صلاة الفجر ووجوب

(1) وذكر الحافظ ابن العربي المالكي رحمه الله: الثورىَّ في "عارضة الأحوذي"(4/ 118).

(2)

منهم القفّال. قاله ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة البقرة الآية (198).

(3)

انظر "عارضة الأحوذي"(4/ 118).

ص: 391

المبيت، يجب التفريق بين الأمرين، والحديث الواضح الصريح: أنّه مَن صلّى صلاتنا هذه" معنا في جمع، وكان قد وقف على عرفة ساعةً من الليل أو النهار؛ فقد تمّ حجُّه وقضى تَفَثَهُ"(1). فجعل صلاة الصبح في مزدلفة والوقوف في عرفة أوّلاً شيئاً واحداً؛ ثمّ رتَّب على مجموع الأمرين بأنّه قد تمّ حَجُّهُ.

ومعنى ذلك: أنّه إِذا أخلّ بأحد الأمرين المذكورين في هذا الحديث الصحيح؛ فحجّه لم يتمّ". انتهى.

أقول: صلاة الفجر في المزدلفة لغير النساء والضعفة رُكن على الراجح، والله أعلم، وذلك لقول الله تعالى:{فاذكروا الله عند المشعر الحرام} ولقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "لتأخذوا مناسككم"(2).

ولحديث عروة بن مضرِّس رضي الله عنه قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف -يعني: الجمع- قلت: يا رسول الله! من جبل طَيءٍ، أكللت مَطِيَّتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حَبْل (3) إِلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو

(1) ذكر شيخنا رحمه الله حديث عروة بن المضرِّس بمعناه، وسيأتي في الصفحة الآتية إِن شاء الله تعالى.

(2)

تقدّم تخريجه.

(3)

حَبل: المستطيل من الرمل، وقيل: الضخم منه. وقيل: الحبال في الرمل؛ كالجبال في غير الرمل". "النهاية". وفي بعض النسخ (جبل) بالجيم.

ص: 392

نهاراً؛ فقد تمّ حجُّه، وقضى تفَثه (1) " (2).

وفي لفظ: "من أدرك جمْعاً مع الإِمام والناس حتى يُفيض منها؛ فقد أدرك الحج، ومن لم يُدرك مع الناس والإِمام؛ فلم يُدرك"(3).

قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد"(2/ 253) -بعد حديث عروة بن المضرّس رضي الله عنه: "وبهذا احتجّ من ذهب إِلى أنّ الوقوف بمزدلفة والمبيت بها ركن كعرفة

" ثمّ ذكر من يرى هذا من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، وقال: ولهم ثلاث حجج، هذه إحداها.

والثانية: قوله تعالى: {فاذكروا الله عند المشعر الحرام} (4).

والثالثة: فِعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرَج مخرج البيان لهذا الذّكر المأمور به.

حُجج من يرد على الركنية:

*1 - احتج بعضهم بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة".

ويرد عليهم:

(1) التفَث: هو ما يفعله المحرم بالحج إِذا حلّ؛ كقص الشارب، والأظفار، ونتْف الإِبط، وحلق العانة. وقيل: هو إِذهاب الشعَث والدَّرَن والوسخ مطلقاً. "النهاية".

(2)

أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1718)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(707)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2442)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(2845).

(3)

أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي"(2846).

(4)

البقرة: 198.

ص: 393

أ- أنّ عندهم فرائض يبطل الحجّ بتركها سوى عرفة؛ كترك الإِحرام، وترك طواف الإِفاضة، وترك الصفا والمروة.

ب- ليس قوله صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة" بمانع من أن يكون غيرُ عرفة الحجَّ أيضاً، إِذا جاء بذلك نصّ، وقد قال تعالى:{ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إِليه سبيلاً} (1)؛ والبيت غير عرفة بلا شكّ.

.. وقد قال تعالى: {وأذان من الله ورسوله إِلى الناس يوم الحج الأكبر} (2).

وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ يوم الحج الأكبر هو يوم النحر؛ ولا يكون يوم الحج الأكبر إِلا وغيره يوم الحج الأصغر، ومحال ممتنع أن يكون هو يوم الحج الأكبر ولا يكون فيه من فرائض الحج شيء، ويكون فرض الحج في غيره.

فصحّ أن جملة فرائض الحج الأكبر، وهي الوقوف بمزدلفة الذي لا يكون في غيره، ورمي الجمرة، والإفاضة؛ وقد يكونان فيما بعده كما عرفة فيما قبله* (3).

وذكر ابن حزم رحمه الله في "المحلّى"(7/ 170) بإِسناده إِلى ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: "من أفاض من عرفة؛ فلا حجّ له".

وقال (ص 171): "وقد ذكرنا عن ابن الزبير أنّه كان يقول في خطبته: ألا

(1) آل عمران: 97.

(2)

التوبة: 3.

(3)

ما بين نجمتين من "المحلّى"(7/ 169) بتصرّف.

ص: 394

لا صلاة إِلا بجمع! فإِذا أبطل الصلاة إِلا بمزدلفة؛ فقد جعَلها من فرائض الحج.

ومن طريق شعبة عن داود بن يزيد الأزدي عن أبي الضحى قال: سألت علقمة عمن لم يدرك عرفات أو جمعاً أو وقع بأهله يوم النحر قبل أن يزور؟ فقال: عليه الحج.

ومن طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن إِبراهيم النخعي قال: كان يقال: من فاته جمع أو عرفة؛ فقد فاته الحج.

ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: من فاته عرفة أو جمع أو جامع قبل أن يزور؛ فقد فسد حجه.

ومن طريق سفيان الثوري أيضاً عن عبد الله بن أبي السَّفَرِ عن الشعبي أنه قال: من فاته جمع؛ جعلها عمرة.

وعن الحسن البصري: من لم يقف بجمع؛ لا حجّ له.

وعن حمّاد بن أبي سليمان قال: من فاته الإِفاضة من جمع؛ فقد فاته الحج؛ فليحلّ بعمرة ثمّ ليحج من قابل.

ومن طريق شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، ألا ترى أنه إِذا فاته عرفة لم يفته الحج، وإذا فاته يوم النحر فاته الحج؟!

قال أبو محمد: صدق سعيد؛ لأنّ من فاتته عرفة يوم عرفة؛ لم يفته الحج؛ لأنّه يقف بعرفة ليلة النحر يوم النحر؛ وأمّا يوم النحر فإِنما سماه الله تعالى:

ص: 395

{يوم الحج الأكبر} (1)؛ لأنّ فيه فرائض ثلاثاً من فرائض الحج، وهو الوقوف بمزدلفة لا يكون جازئاً إِلا غداة يوم النحر، وجمرة العقبة وطواف الإِفاضة؛ ويجوز تأخيره؛ فصح أن مزدلفة أشد فروض الحج تأكيداً وأضيقها وقتاً؛ وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا.

2 -

واحتجّ بعضهم بأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم مدّ وقت الوقوف بعرفة إِلى طلوع الفجر، وهذا يقتضي أنّ من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان صحّ حجّه، ولو كان الوقوف بمزدلفة ركناً؛ لم يصحّ حجّه (2).

قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد"(2/ 254): "وأمّا توقيت الوقوف بعرفة إِلى الفجر؛ فلا ينافي أن يكون المبيت بمزدلفة رُكناً، وتكون تلك الليلة وقتاً لهما كوقت المجموعتين من الصلوات (3)، وتضييق الوقت لأحدهما لا يُخرجه عن أن يكون وقتاً لهما حال القدرة".

3 -

واحتجّ بعضهم بأنّه لو كان ركناً لاشترك فيه الرجال والنّساء، فلمّا قدَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بالليل؛ عُلم أنه ليس بركن! فأقول:

(1) التوبة: 3.

(2)

قلت: وإذا قلنا بركنية صلاة الفجر دون ركنية المبيت لأهل القوّة؛ في حال يضيق عليه الوقت؛ فإِنه يتمكن من الجمع بين الوقوف في عرفة قبل الفجر وشهود صلاة الفجر بالمزدلفة. وتأمّل قوله صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمْع؛ فقد تمّ حجّه". أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1717)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(2822)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(705)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2441)، وانظر "الإِرواء"(1064).

(3)

يعني: كوقت آخر الظهر وأول العصر مثلاً.

ص: 396

أ- قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد"(2/ 254): "وفي [هذا] نظر؛ فإِنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم إِنما قدّمهنّ بعد المبيت بمزدلفة، وذكر الله تعالى بها لصلاة عشاء الآخرة؛ والواجب هو ذلك".

ب- إِنما يكون الأمر بحسب القدرة؛ فعند الضعف يكون التخفيف أو رفع التكليف، فالقيام في الصلاة من أركانها؛ كما في قوله تعالى:{وقوموا لله قانتين} (1).

وفي الحديث: "صلِّ قائماً، فإِن لم تستطِع فقاعداً

" (2).

*4 - وأجابوا .. عن حديث عروة: بأنّ الإِتمام يكون على وجوه: تارة يكون إِتماماً لا يصح الشيء إِلا به، وتارة يكون إِتماماً يصح الشيء بدونه مع التحريم، وتارة يكون إِتماماً يصح الشيء به مع نفي التحريم، والمراد بالإِتمام في حديث عروة بالنسبة للمزدلفة: إِتمام الواجب الذي تصح العبادة بدونه، وهذا هو رأي الجمهور* (3).

فأقول:

1 -

ما هو الدليل على هذا الاختيار في تفسير مدلول الإِتمام؛ فإِن هذا يتقرّر من خلال مجموع أفراد المسائل الأُخرى! وقد بيّنت الردّ عليها.

2 -

إِن النّبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر كلّ أعمال الحج حتى يقال هذا القول فإِنّه لم

(1) البقرة: 238.

(2)

تقدّم تخريجه.

(3)

ما بين نجمتين عن كتاب "الشرح الممتع"(7/ 415) للشيخ الوالد محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.

ص: 397

يذكر إِلا شهود صلاة الفجر والوقوف بعرفة، فبهما يتمّ الحج ويُقضى التفث، والحاج مُعرَّض للتمام الذي يصحّ الحج به؛ سواءً أكان مع التحريم أو بدونه؛ بالأعمال التي تأتي بعد هذه العبارة.

ج- إِنّ الله -تعالى- قد أوجب على الرجال أموراً لم يوجبها على النساء؛ كصلاة الجمعة والجماعة

فإِن قالوا: لكن هناك البدل والمبدل منه.

قلنا: فالجهاد؟! وما الدليل على البدل والمبدل منه؟

فهذه أمور تُستقرأ من النصوص ولا تُؤصّل.

والحاصل أنّ هناك أموراً يسقط وجوبها بالكلية، وهناك من الأمور ما يكون فيه البدل منه.

أقول: إِنّ تقديم ما فيه الاختيار للركنية (1) وبراءة الذّمة أولى.

جاء في كتاب "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" للحازمي رحمه الله (ص 37): "الوجه الرابع والأربعون في ترجيح أحد الحديثين على الآخر: أن يكون في أحدهما احتياط للفرض وبراءة الذمة بيقين، ولا يكون في الآخر ذلك؛ فتقديم ما فيه الاحتياط للفرض وبراءة الذمة بيقين أولى (2).

(1) أمّا مَن ترجح لديه الوجوب دون الركنية من خلال بحثه الموضوعي بتجرّد؛ فله عدم الأخذ بهذا الاحتياط.

وعلى أي حال: فثمرة هذا الحكم يتعلّق بأهل القوّة، فينبغي التأني في إِطلاق القول بالوجوب ارتجالاً.

(2)

وتقدّم.

ص: 398