الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن خزيمة وحسّنه المنذري".
باب ما جاء في التمتع:
عن سالم بن عبد الله؛ أنه سمع رجلاً من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إِلى الحج؟ فقال عبد الله بن عمر: هي حلال، فقال الشامي: إِن أباك قد نهى عنها! فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إِن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أَمْرُ أبي يُتبع، أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: بل أَمْرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم" (1).
قال أبو عيسى: "واختار قوم من أهل العلم، من أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم: التمتع بالعمرة.
والتمتع: أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج، ثمّ يقيم حتى يحج، فهو متمتع، وعليه دم ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إِذا رجع إِلى أهله، ويستحب للمتمتع إِذا صام ثلاثة أيام في الحج أن يصوم في العشر، ويكون آخرها يوم عرفة، فإِن لم يصم في العشر؛ صام أيام التشريق في قول بعض أهل العلم من أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم، منهم: ابن عمر، وعائشة. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعضهم: لا يصوم أيام التشريق، وهو قول أهل الكوفة.
قال أبو عيسى: وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج. وهو قول
(1) أخرجه أحمد، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(658)، وانظر "صفة الصلاة"(ص 54).