الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصلاة على الجنازة
شروطها
(1):
*صلاة الجنازة يتناولها لفظ الصلاة، فيشترط فيها الشروط التي تفرض في سائر الصلوات المكتوبة: من الطهارة الحقيقية، والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، واستقبال القبلة، وستر العورة.*
لكنّه إِذا خشي فوات الصلاة؛ فله أن يتيمّم وبه يقول شيخ الإِسلام رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى"، وكذلك شيخنا رحمه الله في إِجابةٍ أجابنيها.
حُكمها:
والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يُؤتى بالرّجل الميّت، عليه الدّين، فيسأل: هل ترك لدَيْنه من قضاء؟ فإِنْ حُدّث أنّه ترك وفاءً صلّى عليه؛ وإلا قال: صلّوا على صاحَبكم، فلمّا فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن تُوفّي وعليه دَيْن؛ فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فهو لورثته"(2).
عدم وجوب الصلاة على شخصين:
ويستثنى من ذلك شخصان؛ فلا تجب الصلاة عليهما:
(1) ما بين نجمتين من "فقه السّنّة"(1/ 521).
(2)
أخرجه البخاري: 2298، ومسلم: 1619 - واللفظ له-.
الأول: الطفل الذي لم يبلغ؛ لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يُصلِّ على ابنه إِبراهيم؛ قالت عائشة رضي الله عنها: "مات إِبراهيم ابن النّبيّ صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهراً، فلم يصلِّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم"(1).
الثاني: الشهيد؛ لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يُصلِّ على شهداء أُحد وغيرهم؛ وفي ذلك ثلاثة أحاديث سبَق ذِكْرها: منها حديث أنس رضي الله عنه: "أنّ شهداء أحد لم يُغسّلوا، ودُفنوا بدمائهم، ولم يُصلّ عليهم [غير حمزة] ".
ولكنّ ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوب، كما يأتي من الأحاديث فيهما في المسألة التالية:
وتُشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم.
الأول: الطفل، ولو كان سِقْطاً (وهو الذي يَسْقُط من بطن أُمّه قبل تمامه)، وفي ذلك حديثان:
1 -
" .. والطفل (وفي رواية: السِّقْط) يُصلّى عليه، ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة"(2).
2 -
وعن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها قالت: دُعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلى جنازة صبيّ من الأنصار، فقلت: يا رسول الله! طوبى لهذا؛ عُصفور من عصافير الجنّة؛ لم يعمل السُّوء ولم يدركه!
قال: أوَ غيرَ ذلك يا عائشة! إِنّ الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2729) وغيره.
(2)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2723)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(1834) وغيرهما، وتقدّم.
أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم" (1).
قال شيخنا رحمه الله: "وأجاب السّندي في "حاشيته على النسائي" بجوابٍ خلاصتُه: أنّه إِنما أنكر عليها الجزم بالجنة لطفل معين: قال: ولا يصحّ الجزم في مخصوص؛ لأنّ إِيمان الأبوين -تحقيقاً- غيب، وهو المناط عند الله -تعالى-.
والظاهر أن السِّقْط إِنّما يُصلّى عليه إِذا كان قد نُفخت فيه الروح، وذلك إِذا استكمل أربعة أشهر ثمّ مات، فأمّا إِذا سقط قبل ذلك فلا؛ لأنّه ليس بميت كما لا يخفى".
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم -وهو الصادق المصدوق-: إِنّ خلْق أحدكم يُجمَع في بطن أُمّه أربعين يوماً وأربعين ليلة، ثمّ يكون علقة مثله، ثم يكون مُضغة مثله، ثمّ يُبْعَثُ إِليه الملك، فَيُؤْذَنُ بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقيٌّ أم سعيد، ثمّ ينفخ فيه الروح: فإِنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار.
وإنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار؛ حتى ما يكون بينها وبينه إِلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها" (2).
وجاء في "المحلّى"(5/ 233 - مسألة: 598): "ونستحب الصلاة على
(1) أخرجه مسلم: 2662.
(2)
أخرجه البخاري: 7454، ومسلم:2643.
المولود يولد حياً ثمّ يموت -استهل أو لم يستهل-؛ وليس الصلاة عليه فرضاً ما لم يبلغ.
أمّا الصلاة عليه؛ فإِنها فعل خير لم يأت عنه نهي!
وأمّا ترك الصلاة عليه؛ فلما روينا من طريق أبي داود: ثمّ ذكر إِسناده إِلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: "مات إِبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهراً، فلم يصلّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وقال: هذا خبر صحيح؛ ولكن إِنما فيه ترك الصلاة، وليس فيه نهي عنها.
الثاني: الشهيد، وفيه أحاديث كثيرة:
منها: عن شَدَّاد بن الهادِ: "أنّ رجلاً من الأعراب جاء إِلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فآمن به واتّبعه، ثمّ قال: أُهاجر معك .. فلبثوا قليلاً، ثمّ نهضوا في قتال العدوّ، فأُتِيَ به النّبيُّ يُحْمَل قد أصابه سهم .. ثمّ كفّنه النّبيّ صلى الله عليه وسلم فى جُبَّته، ثمّ قدّمه فصلّى عليه
…
" (1).
عن عبد الله بن الزبير: "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَر -يوم أحد- بحمزة؛ فسُجِّي ببردةٍ، ثمّ صلّى عليه (2)، فكبر تسع تكبيرات، ثمّ أُتي بالقتلى يُصَفُّون، ويصلّي عليهم، وعليه معهم"(3).
قال شيخنا رحمه الله: "قد يقول قائل: لقد ثبت في هذه الأحاديث
(1) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي"(1845) وغيره بسند صحيح، وتقدّم.
(2)
وللجمع بين هذا الحديث والحديث المتقدّم (ص 103) ولم يصلّ عليهم غير حمزة؛ انظر "أحكام الجنائز"(ص 107).
(3)
أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"، وإسناده حسن، وانظر "أحكام الجنائز"(ص 106).
مشروعية الصلاة على الشهداء، والأصل أنّها واجبةٌ، فلماذا لا يُقال بالوجوب؟!
قلت [أي: شيخنا رحمه الله]: لما سبق ذكره في المسألة (58)[يعني: من كتابه؛ وهي هنا قبل بضع صفحات] ونزيد على ذلك هنا فنقول: لقد استشهد كثير من الصحابة في غزوة بدر وغيرها، ولم يُنقل أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى عليهم ولو فعَل لنقلوه عنه، فدلّ ذلك أنّ الصلاة عليهم غير واجبة. ولذلك قال ابن القيم في "تهذيب السنن" (4/ 295): "والصواب في المسألة
…
أنه مخير بين الصلاة عليهم، وتركها؛ لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، وهذا إِحدى الروايات عن الإِمام أحمد، وهي الأَلْيَقُ بأصوله ومذهبه".
قلت [أي: شيخنا رحمه الله]: ولا شكّ أنّ الصلاة عليهم أفضل من الترك إذا تيسّرت؛ لأنها دعاء وعبادة.
الثالث: من قُتل في حدّ من حدود الله؛ لحديث عمران بن حصين: "أنّ امرأة من جُهَيْنَةَ أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهي حُبلى من الزّنى، فقالت: يا نبي الله! أصبت حدّاً فأقمه عليّ.
فدعا نبيّ الله وليَّها، فقال: "أحسِن إِليها، فإِذا وضعت فأْتِني بها ففعل، فأمر بها نبيّ الله صلى الله عليه وسلم؛ فشُكّت عليها ثيابها (1)، ثمّ أَمر بها فرجمت، ثمّ صلّى عليها، فقال له عمر: تُصلي عليها؟ يا نبي الله وقد زَنَتْ؟! فقال: لقد تابت توبة، لو قُسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبةً أفضل
(1) أي: شُدّت، وقد وَردت هكذا في بعض النّسخ كما قال النووي -رحمه الله تعالى-.
من أن جادت بنفسها لله -تعالى-؟! " (1).
الرابع: الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم، مثل تارك الصلاة والزّكاة مع اعترافه بوجوبهما،، والزاني ومُدْمن الخمر، ونحوهم من الفُساق؛ فإِنه يصلّي عليهم؛ إِلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يَدَعُوا الصلاة عليهم؛ عقوبة وتأديباً لأمثالهم، كما فعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أحاديث:
1 -
عن أبي قتادة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذا دُعي لجنازة سأل عنها، فإِنْ أُثني عليها خير قام فصلّى عليها، وإن أُثني عليها غير ذلك قال لأهلها: شأنَكُم بها ولم يُصلِّ عليها"(2).
2 -
عن جابر بن سمَرة رضي الله عنه قال: "أُتي النّبيّ صلى الله عليه وسلم برجل قَتَل نفسه بمشاقص (3)؛ فلم يُصَلِّ عليه"(4).
قال أبو عيسى رحمه الله تعليقاً على حديث جابر بن سمرة: "وقد اختلف أهل العلم في هذا: فقال بعضهم: يُصلّى على كلِّ من صلّى للقبلة، وعلى قاتل النفس، وهو قول سُفيان الثوري وإسحاق، وقال أحمد: لا يُصلّي الإِمام على قاتل النفس، ويصلّي عليه غير الإِمام".
(1) أخرجه مسلم: 1696.
(2)
أخرجه أحمد، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وشيخنا رحمه الله كما في "أحكام الجنائز"(ص 109).
(3)
المشاقص: سهام عراض، واحدها مِشقص -بكسر الميم وفتح القاف-.
(4)
أخرجه مسلم: 978.
وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية في "الاختيارات"(ص 52): "ومن امتنع من الصلاة على أحدهم (يعني: القاتل والغالَّ والمدين الذي ليس له وفاء) زجراً لأمثاله عن مثل فعله؛ كان حسناً، ولو امتنع في الظاهر، ودعا له في الباطن، ليجمع بين المصلحتين؛ كان أولى من تفويت إِحداهما".
قال النووي رحمه الله بعد الحديث السابق: "أُتي النّبيّ صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يُصَلِّ عليه": وفي هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يصلّى على قاتل نفسه لعصيانه، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي.
وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: يُصلّى عليه، وأجابوا عن هذا الحديث بأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: لم يصل عليه بنفسه؛ زجراً للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة، وهذا كما ترك النّبيّ صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر على من عليه دين؛ زجراً لهم عن التساهل في الاستدانة، وعن إِهمال وفائه؛ وأمر أصحابه بالصلاة عليه، فقال صلى الله عليه وسلم:"صلّوا على صاحبكم".
قال القاضي: مذهب العلماء كافةً: الصلاةُ على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنى.
وعن مالك وغيره: أن الإِمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد، وأن أهل الفضل لا يُصلّون على الفساق زجراً لهم
…
" انتهى.
وجاء في "الأوسط"(5/ 408) -بعد إِيراد عدد من النّصوص والآثار-: "سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على المسلمين ولم يستثن منهم أحداً، وقد دخَل في جُملهم الأخيار والأشرار، ومن قُتل في حد، ولا نعلم خبراً أوجب استثناء
أحدٍ ممن ذكَرناه، فيُصلّ على من قَتل نفسه، وعلى من أُصيب في أي حد أصيب فيه، وعلى شارب الخمر، وولد الزنى، لا يستثنى منهم إِلا من استثناه النّبيّ صلى الله عليه وسلم من الشهداء الذين أكرمَهم الله بالشهادة، وقد ثبَت أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم صلّى على من أصيب في حدّ".
وجاء في "المحلّى"(5/ 249 - مسألة: 611) -بحذف-: "ويصلّى على كلّ مسلم، برّ أو فاجر، مقتول في حدّ، أو في حرابة، أو في بغي، ويصلّي عليهم الإِمام، وغيره ...... لعموم أمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله: "صلّوا على صاحبكم (1)، والمسلم صاحب لنا، قال -تعالى-:{إِنما المؤمنون إِخوة} (2)، وقال -تعالى-:{والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} (3).
فمن منَع من الصلاة على مسلم؛ فقد قال قولاً عظيماً، وإن الفاسق لأحوج إِلى دعاء إِخوانه المؤمنين من الفاضل المرحوم.
وصح عن عطاء: أنه يصلى على ولد الزنى، وعلى أمه، وعلى المتلاعِنَين، وعلى الذي يقاد منه، وعلى المرجوم، والذي يفرّ من الزحف فيُقتل.
قال عطاء: لا أدَع الصلاة على من فال: لا إِله إِلا الله؛ قال -تعالى-: {من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم} (4).
(1) تقدّم تخريجه.
(2)
الحجرات: 10.
(3)
التوبة: 71.
(4)
التوبة: 113.
قال عطاء: فمن يعلم أن هؤلاء من أصحاب الجحيم؟!
قال ابن جريج: فسألت عمرو بن دينار؟ فقال مثل قول عطاء!
وصح عن إِبراهيم النخعي أنه قال: لم يكونوا يحجبون الصلاة عن أحد من أهل القبلة، والذي قتل نفسه يصلّى عليه.
وصح عن قتادة: صلّ على من قال: لا إِله إِلا الله، فإِن كان رجلَ سوء جدّاً؛ فقل: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات! ما أعلم أحداً من أهل العلم اجتنب الصلاة على من قال: لا إِله إِلا الله!
وصح عن ابن سيرين: ما أدركت أحداً يتأثم من الصلاة على أحد من أهل القبلة.
وصح عن الشعبي أنه قال في رجل قتل نفسه: ما مات فيكم -مذ كذا- وكذا أحوجُ إِلى استغفاركم منه".
الخامس: المدِين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه؛ فإِنّه يُصلّى عليه، وإنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في أوّل الأمر.
عن سَلَمَة بن الأكوع رضي الله عنه قال: "كنّا جُلوساً عند النّبيّ صلى الله عليه وسلم؛ إِذ أُتي بجنازة فقالوا: صلّ عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئاً؟ قالوا: لا، فصلّى عليه، ثمّ أُتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله! صلّ عليها.
قال: هل عليه دَين؟ قيل: نعم.
قال: فهل ترك شيئاً؟
قالوا: ثلاثة دنانير، فصلّى عليها.
ثمّ أُتي بالثالثة فقالوا: صلّ عليها، قال: هل ترك شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دَين؟ قالوا: ثلاثة دنانير، قال: صلّوا على صاحبكم.
قال أبو قتادة: صلِّ عليهِ يا رسول الله! وعليَّ دينه، فصلّى عليه" (1).
وعن أبي قتادة رضي الله عنه: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتيَ برجل من الأنصار ليصلّي عليه، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "صلّوا على صاحبكم، فإِنّ عليه دَيْناً.
قال أبو قتادة: هو عليّ، قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: بالوفاء؟ قال: بالوفاء، فصلّى عليه" (2).
عن أبي هريرة رضي الله عنه "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُؤتى بالرّجل المُتوفّى؛ عليه الدين، فيسأل هل ترك لدينه فضلاً (3) فإِنّ حُدِّث أنّه ترك لدينه وفاءً صلّى؛ وإِلا قال للمسلمين صلّوا على صاحبكم، فلمّا فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن تُوُفّي من المؤمنين فترك ديناً؛ فعليّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته"(4).
قال شيخنا رحمه الله: "قال أبو بشر يونس بن حبيب -راوي "مسند
(1) أخرجه البخاري: 2289.
(2)
أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي"(854)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(1851)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(45).
(3)
في بعض النسخ: "قضاءً".
(4)
أخرجه البخاري: 2298، ومسلم: 1619، وتقدّم.