الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال شيخنا رحمه الله: "فهذه آثار صحيحة عن الصحابة، تدلّ على أن العمل بالخمس والستّ تكبيرات استمر إِلى ما بعد النّبيّ صلى الله عليه وسلم؛ خلافاً لمن ادّعى الإِجماع على الأربع فقط! وقد حقق القولَ في بطلان هذه الدعوى ابن حزم في "المحلى" (5/ 124 - 125) ".
وأما التسع؛ فلحديث عبد الله بن الزبير: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى على حمزة، فكّبّر عليه تسع تكبيرات
…
" (1).
قال شيخنا رحمه الله (ص 145): "وهذا العدد هو أكثر ما وقفنا عليه في التكبير على الجنازة، فيوقف عنده ولا يُزاد عليه، وله أن ينقص منه إِلى الأربع وهو أقل ما ورد.
قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في "زاد المعاد" -بعد أن ذكر بعض ما أوردنا من الآثار والأخبار-: "وهذه آثار صحيحة، فلا مُوجِبَ للمنع منها، والنّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يمنع ممّا زاد على الأربع، بل فعله هو وأصحابه من بعده
…
".
هل يرفع يديه بعد التكبيرة الأولى
؟
ويُشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كبّر على جنازة، فرفع يديه في أوّل تكبيرة، ووضع اليمنى على اليسرى" (2).
(1) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"، وإسناده حسن، وانظر "أحكام الجنائز"(ص 106)، وتقدّم.
(2)
أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي"(859) وغيره.
وفي "المجموع" للنووي (5/ 232): "قال ابن المنذر في كتابيه "الإِشراف" و"الإِجماع": أجمعوا على أنّه يرفع في أول تكبيرة، واختلفوا في سائرها".
قال شيخنا رحمه الله (ص 148): "ولم نجد في السّنّة ما يدلُّ على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى؛ فلا نرى مشروعية ذلك، وهو مذهب الحنفية وغيرهم، واختاره الشوكاني وغيره من المحقّقين.
وإليه ذهب ابن حزم فقال (5/ 128): "وأمّا رفع الأيدي؛ فإِنّه لم يأتِ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه رفع في شيء من تكبيرة الجنازة إِلا في أول تكبيرة فقط، فلا يجوز فعل ذلك؛ لأنّه عمل في الصلاة لم يأْتِ به نص، وإنما جاء عنه عليه السلام أنّه كبّر ورفع يديه في كُلِّ خفض ورفع، وليس فيها رفع وخفض.
والعجب من قول أبي حنيفة برفع الأيدي في كُلّ تكبيرة في صلاة الجنازة، ولم يأت قطُّ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، ومنعه من رفع الأيدي في كلّ خفض ورفع في سائر الصلوات، وقد صح عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم"
…
" انتهى.
وجاء في "المحلّى" كذلك (5/ 260 - مسألة: 619) -بحذف-: "ولا ترفع اليدان في الصلاة على الجنازة إِلا في أول تكبيرة فقط؛ لأنّه لم يأت برفع الأيدي فيما عدا ذلك نص.
وصحّ عن ابن عمر رفع الأيدي لكل تكبيرة، ولقد كان يلزم من قال بالقياس أن يرفعها في كل تكبيرة قياساً على التكبيرة الأولى".
قال شيخنا رحمه الله: "نعم؛ روى البيهقي (4/ 44) بسند صحيح عن ابن عمر: أنّه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. فمن كان