الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو الدم الذي يجب على الحاج إِذا حلق شعره لمرض أو شيء يؤذيه.
قال -تعالى-: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نُسُكٍ} (1).
وسألت شيخنا رحمه الله: هل صحّ معنى أو مبنى ما يُذكر عن عطاء أنه قال: إذا نتف المحرم ثلاث شعرات فصاعداً؛ فعليه دم؟
فأجاب رحمه الله: روايةً لا أدري، ودرايةً ندَعُه له.
قلت: فلو صحّ سنداً فهل تقولون: ندعه له؟
فقال رحمه الله: نعم.
3 - دم الجزاء
.
(1) البقرة: 196.
(2)
هو المال السائم.
(3)
أي: واصلاً إِلى الكعبة، والمراد وصوله إِلى الحرم؛ بأن يذبح هناك، ويفرّق لحمه على مساكين الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. "تفسير ابن كثير".
(4)
أي: أوجبنا عليه الكفّارة ليذوق عقوبة فِعله الذى ارتكب فيه المخالفة. "تفسير ابن كثير".
(5)
المائدة: 95.