الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنزل له شفاءً" (1).
وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لكل داءٍ دواء، فإِذا أُصيب دواء الداء برَأ بإِذن الله عز وجل"(2).
تحريم التداوي بمحرّم:
عن وائل الحضرمي: أن طارق بن سُويد الجُعْفِيَّ سأل النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن الخمر؟ فنهاه -أو كره- أن يصنعها، فقال: إِنما أصنعها للدواء؟! فقال صلى الله عليه وسلم: إِنه ليس بدواء، ولكنه داء" (3).
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في السُّكْر: "إِنّ الله لم يجعل شفاءَكم فيما حرّم عليكم"(4).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث"(5).
وجاء في "مجموع الفتاوى"(24/ 266): وسُئل عن التداوي بالخمر؟
(1) أخرجه البخاري: 5678.
(2)
أخرجه مسلم: 2204.
(3)
أخرجه مسلم: 1984.
(4)
أخرجه البخاري معُلقاً مجزوماً به موقوفاً، وتقدّم في كتابنا هذا (باب الطهارة)، وانظر ما قاله الحافظ في "الفتح"(10/ 79).
(5)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3278)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(1667)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2785).
فأجاب:
"التداوي بالخمر حرام، بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك جماهير أهل العلم".
ثمّ ذكر رحمه الله الأدلّة على ذلك، ثمّ قال:
"وليس هذا مِثلَ أكْل المُضْطَرِّ للميتة؛ فإِن ذلك يحصل به المقصود قطعاً، وليس له عنه عوض، والأكل منها واجب، فمن اضطر إِلى الميتة ولم يأكل حتى مات؛ دخل النار، وهنا لا يعلم حصول الشفاء، ولا يتعين هذا الدواء، بل الله - تعالى- يعافي العبد بأسباب متعددة".
وجاء فيه (24/ 270): وسُئل رحمه الله عن رجل وُصف له شحم الخنزير بمرضٍ به، هل يجوز له ذلك أم لا؟ فأجاب:
"وأما التداوي بأكل شحم الخنزير؛ فلا يجوز".
وجاء فيه (24/ 275): "وأما ما أبيح للحاجة لا لمجرد الضرورة -كلباس الحرير-؛ فقد ثبت في "الصحيح": "أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن ابن عوف في لبس الحرير؛ لحكة كانت بهما".
وهذا جائز على أصح قَوْلَي العلماء؛ لأن لبس الحرير إِنما حُرِّمَ عند الاستغناء عنه، ولهذا أبيح للنساء لحاجتهن إِلى التزيّن به، وأبيح لهن التستر به مطلقاً، فالحاجة إِلى التداوي به كذلك، بل أوْلى، وهذه حُرِّمت لما فيها من السرف والخيلاء والفخر، وذلك مُنْتَفٍ إِذا احتيج إِليه، وكذلك لبسها للبرد، أو إذا لم يكن عنده ما يستتر به غيرها".