المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية جابر رضي الله عنه - الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة - جـ ٤

[حسين العوايشة]

فهرس الكتاب

- ‌[[الجنائز]]

- ‌فَضْلُ المَرَضِ:

- ‌شكوى المريض:

- ‌المريض يُكتب له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً:

- ‌عيادة المريض:

- ‌عيادة المُغْمَى عليه

- ‌قول العائد للمريض: كيف تَجِدُكَ

- ‌ما يجيب المريض:

- ‌أين يقعد العائد

- ‌عيادة النِّساءِ الرّجالَ

- ‌عيادة المشرك:

- ‌التداوي:

- ‌تحريم التداوي بمحرّم:

- ‌الطبيب المشرك

- ‌هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل

- ‌العلاج بالرُّقى:

- ‌تحريم التمائم:

- ‌التوقِّي من العدوى:

- ‌ذكر الموت والاستعداد له بالعمل:

- ‌فضل طول العمر مع حُسن العمل:

- ‌طلب الموت بالمدينة:

- ‌موت الفَجأة

- ‌أعمار أمّة محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌أجر شدّة الموت وسكراته:

- ‌ما يجب على المريض

- ‌تلقين المحتضر

- ‌ما على الحاضرين بعد موته

- ‌ما يجوز للحاضرين وغيرهم

- ‌وإِن أحبّ أهله أن يَروه لم يُمنعوا

- ‌ما يجب على أقارب الميت

- ‌ما يحرُم على أقارب الميت

- ‌1 - النياحة

- ‌2، 3 - ضرب الخدود وشق الجيوب

- ‌4 - حلق الشعر

- ‌5 - نَشْر الشّعر

- ‌النعي الجائز

- ‌غَسْلُ المَيِّتِ

- ‌حكمه:

- ‌كيفية غَسْلِ الميت:

- ‌ذِكْر مضمضة الميت واستنشاقه

- ‌ماذا إِذا مات رجل بين نساء، أو ماتت امرأة بين رجال

- ‌غسل الميت بخرقة:

- ‌ذِكْر عصْر بطن الميت

- ‌هل يغطّى وجه الميّت

- ‌ذِكر ترْك الأخذ من شعر الميت ومن أظفاره

- ‌التيمُّم للميّت عند فَقْدِ الماء:

- ‌يتولّى الغسلَ من كان أعرف بسُنّة الغسل:

- ‌الشهداء الذين يغسلون ويصلّى عليهم:

- ‌من جُرح في المعركة وعاش حياةً مستقرّة

- ‌هل يُغسل الكافر

- ‌الصبي الصغير تغسله المرأة:

- ‌ما عدد ما يُغسَل الجنب والحائض إِذا ماتا

- ‌إِذا خرج شيء من الميت بعد الغَسْلِ؛ فهل يعاد الغَسل

- ‌فوائد في غسل الميت:

- ‌تكفين الميت

- ‌حُكمه:

- ‌الكفن أو ثمنه مِن مال الميّت:

- ‌والحَنُوط وأُجرة القبر والغسل كذلك من مال الميت

- ‌ينبغي أن يكون الكفن طائلاً سابغاً ساتراً جميع بدنه:

- ‌ماذا إذا ضاق الكفَن

- ‌جواز تكفين الجماعة في الكفن الواحد عند الضرورة:

- ‌يدفن الشهيد في ثيابه التي قُتل فيها:

- ‌يُكفّن المُحرِم في ثوبيه الذين مات فيهما:

- ‌حَمْلُ الجنازةِ واتّباعُها

- ‌حُكم حمل الجنازة واتّباعها:

- ‌هل تتبع جنازة المشرك

- ‌فضل اتباع الجنازة:

- ‌لا يجوزأن تُتَّبَعَ الجنائز بما يخالف الشريعة:

- ‌الإِسراع في السير بها:

- ‌أين يكون الماشي والراكب من الجنازة

- ‌ما هو الأفضل

- ‌تحريم حمل الجنازة على عربة مخصصة لها ونحو ذلك:

- ‌نسْخ القيام للجنازة:

- ‌استحباب الوضوء لمن حمَلها:

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌شروطها

- ‌حُكمها:

- ‌عدم وجوب الصلاة على شخصين:

- ‌هلّ يُصلّى على الميت الذي كان لا يصلّي:

- ‌هل يُصلّى على العضو إِذا لم يُوجَدْ غيره

- ‌تحريم الصلاة والاستغفار والترحم على الكّفار والمنافقين:

- ‌هل يُصلّى على قتلى المسلمين إِذا اختلطوا بالمشركين

- ‌وجوب الجماعة في صلاة الجنازة:

- ‌أقل ما ورَد في انعقاد الجماعة:

- ‌انتفاع الميت بكثرة المصلين إِذا كانوا موحِّدين حقّاً:

- ‌صلاة النساء على الجنازة:

- ‌تسوية الصفوف في صلاة الجنازة:

- ‌من هو الأحقّ بالإمامة

- ‌ماذا إِذا اجتمعت جنائز مُتعدِّدة من الرجال والنساء

- ‌جواز الصلاة على كل جنازة على حِدَة:

- ‌جواز الصلاة على الجنازة في المسجد:

- ‌تفضيل الصلاة على الجنازة خارج المسجد:

- ‌تحريم الصلاة على الجنازة بين القبور:

- ‌يقف الإِمام وراء رأس الرجل، وَوَسَطِ المرأة:

- ‌كم يكبّر على الجنائز

- ‌هل يرفع يديه بعد التكبيرة الأولى

- ‌أين وكيف يضع يَدَيْهِ

- ‌عدم مشروعية دعاء الاستفتاح:

- ‌قراءة الفاتحة وسورة عقب التكبيرة الأولى:

- ‌الإِسرار في القراءة:

- ‌الصلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية:

- ‌يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء للميت

- ‌الدعاء بالثابت عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم من الأدعية:

- ‌بماذا يُدعى للطّفل

- ‌كم تسليمةً يسلّم الإِمام

- ‌جواز الاقتصار على التسليمة الأولى:

- ‌الإِسرار في التسليم وإِسماع من يليه:

- ‌المسبوق في صلاة الجنازة:

- ‌التيمُّم للصلاة على الجنازة:

- ‌الدفن وتوابعه

- ‌إِذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد حيّ:

- ‌لا يُدْفَنُ المسلم مع الكافر، ولا الكافر مع المسلم:

- ‌الدفن في المقبرة:

- ‌يُدفن شهداء المعركة في مواطن استشهادهم:

- ‌الأوقات التي لا يجوز فيها الدفن:

- ‌جواز الدفن ليلاً عند الاضطرار

- ‌وجوب تعميق القبر وتوسيعه:

- ‌تفضيل اللحد على الشقّ:

- ‌في الحفّار يجد العظم؛ هل يتنكّب ذلك المكان

- ‌جواز دفن أكثر من واحد في القبر عند الضرورة:

- ‌بِدْعِيَّةُ الدفن الجماعي:

- ‌الرجال هم الذين يتولّون إِنزال الميت:

- ‌يجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفْن زوجته:

- ‌لا يجوز لمن وطئ أهله تلك الليلة أن يتولّى الدفن:

- ‌أولياء الميت أحقّ بإِنزاله:

- ‌إِدخال الميت من مؤخّر القبر:

- ‌يوضع الميت على جنبه الأيمن ووجهه قُبالةَ القِبْلَة:

- ‌هل تحلُّ عقد الكفن

- ‌استحباب حَثْوِ ثلاث حَثَوات من التراب بعد سدّ اللحد:

- ‌ويُسنّ بعد الفراغ من دفنه أمور:

- ‌الاستغفار للميت والدعاء له بالتثبيت:

- ‌الموعظة عند القبر

- ‌استحباب جمع الموتى الأقارب في أماكن متجاورة

- ‌ضَمَّة القبر:

- ‌سؤال القبر وعذابه ونعيمه

- ‌هل يجوز نبش القبر

- ‌هل يُستحبّ للرجل حفْر قبره قبل موته

- ‌عدم مشروعية تلقين المقبور:

- ‌التعزية

- ‌مشروعية تعزية أهل الميت:

- ‌ماذا يقول عند التعزية

- ‌لا تُحدّ التعزية بثلاثة أيام:

- ‌ينبغي اجتناب أمرين، وإنْ تتابع الناس عليهما:

- ‌ما ينتفع به الميِّت

- ‌زيارة القبور

- ‌مشروعيّتها:

- ‌ما يقول إِذا زار القبور أو مرّ بها

- ‌جواز زيارةِ النساءِ القبورَ:

- ‌عدم جواز إِكثار النساء من زيارة القبور:

- ‌جواز زيارة من مات على غير الإِسلام للعبرة:

- ‌المقصود من زيارة القبور:

- ‌عدم مشروعية قراءة القرآن عند زيارة القبور:

- ‌جواز رفع اليدين عند الدعاء:

- ‌عدم استقبال القبور حين الدعاء:

- ‌عدم دخول مقابر الظالمين إِلا وهو يبكي:

- ‌لا يمشي منتعلاً بين قبور المسلمين:

- ‌تحريم وضع الرياحين والورود على القبور:

- ‌عدم وضع الجريدة على القبر:

- ‌نقْل الميت:

- ‌ما يحرم عند القبور

- ‌وهذا من أبين الأدلة الدالة على أنّ شركهم قد بلغ فوق شرك من قال:إِنّه -تعالى- ثاني اثنين، أو ثالث ثلاثة

- ‌تحريم جعْل المصاحف عند القبور للقراءة:

- ‌الحج

- ‌تعريفه:

- ‌فضله والترغيب فيه:

- ‌الحج جهادٌ لا شوكة فيه:

- ‌أجر الحاج والمعتمر على قدر نَصَبِهِ ونفقته:

- ‌من خرَج حاجّاً فمات:

- ‌وجوب الحجّ مرّة واحدة:

- ‌وجوبه على الَفْورِ:

- ‌حكمه:

- ‌على من يجب

- ‌بِمَ تتحقق الاستطاعة

- ‌حجّ الصبيّ والعبد:

- ‌وجوب اصطحابِ المرأةِ ذا مَحْرَمٍ:

- ‌استئذانُ المرأةِ زوجَها

- ‌من مات أو عجَز وعليه حجّ:

- ‌هل يوكّل في الحجّ غير الأبناء

- ‌اشتراط الحج عن الغير:

- ‌هل يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل

- ‌أخذ النفقة في الحجّ عن الميت:

- ‌ما الأفضل؛ الحجّ عن نفسه أو والده أم الصدقة

- ‌التكسُّب في الحجّ:

- ‌ما يقول إِذا ركب إِلى سفر الحج وغيره

- ‌ماذا يقول إِذا قَفَلَ من سفر الحج وغيره

- ‌حَجّة رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية جابر رضي الله عنه

- ‌المواقيت

- ‌المواقيت الزمانيّة:

- ‌المواقيت المكانية

- ‌الإِحرام قبل الميقات:

- ‌أنواع الإِحرام

- ‌أيّ أنواع النُّسك أفضل

- ‌باب ما جاء في التمتع:

- ‌من اعتمر بعد الحجّ بغير هدي

- ‌ليس لحاضري المسجد الحرام إِلاّ الإِفراد:

- ‌من هم حاضرو المسجد الحرام

- ‌أَيُّما أفضل للمكي؛ العمرة أم الطواف

- ‌القارن يطوف طوافاً واحداً ويسعى سعياً واحداً:

- ‌من لم يجد هدْياً:

- ‌متى يصوم الأيام الثلاثة

- ‌متى يبطل الحج بالجماع؟ وما جزاء الوطء

- ‌الدماء في الحجّ

- ‌1 - دم التمتع والقِران

- ‌2 - دم الفدية

- ‌3 - دم الجزاء

- ‌4 - دم الوطء

- ‌5 - دم الإِحصار

- ‌أثر ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئاً أو تركه؛ فليهرِق دماً

- ‌الإِحصار

- ‌يذبح المحصر ما استيسر من الهدي:

- ‌مكان ذبْحها:

- ‌إِذا أخطأ العِدّة في الحج ولم يقم ببعض الأركان؛ فإِنه يُحلّ بعمرة وعليه الحج من قابل:

- ‌ما يُفعَل بالمحرم إِذا مات

- ‌جزاء قتْل الصّيد

- ‌ما قضى به النّبيّ صلى الله عليه وسلم والسلف في هذا المقام:

- ‌صيد الحرم وقطْع شجره، وهل في ذلك جزاءٌ أو قيمة

- ‌تحريم صيد حرم المدينة وقطع شجره:

- ‌ليس في قتْل صيد الحرم المدني ولا قطع شجره جزاء:

- ‌مَن وجد أحداً يقطع شجر المدينة فَلْيَسْلَبْهُ:

- ‌مكّة أحب أرض الله إلى الله -تعالى

- ‌جواز دخول مكّة بغير إِحرام

- ‌بين يدي الإِحرام

- ‌الإِحرام ونيّته:

- ‌ما يباح للمحرم

- ‌محظورات الإِحرام

- ‌التعرض للصيد

- ‌الأكل من الصيد

- ‌جواز حلق الرأس للمحرم إِذا كان به أذى، ووجوب الفدية عليه

- ‌أمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم بالتمتع:

- ‌الاشتراط:

- ‌الصلاة بوادي العقيق:

- ‌استقبال القبلة قائماً:

- ‌التلبية

- ‌مشروعيتها:

- ‌حكمها:

- ‌لفظها:

- ‌رفع الصوت في التلبية:

- ‌تلبية النساء:

- ‌ماذا إِذا أطلق الإِحرام ولم يعيّنه

- ‌الاغتسال لدخول مكة:

- ‌تحريم المرور أمام المصلّي في الحرمين:

- ‌هل يلزم من يدخل البيت الحرام الطوافُ

- ‌فضل الطواف:

- ‌شروط الطواف

- ‌1 - الطهارة من الحَدَثين والنجاسة:

- ‌2 - سَتْر العورة:

- ‌3 - أن يكون سبعة أشواط كاملة:

- ‌4 - أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود، وينتهي إِليه، ويجعل البيت عن يساره:

- ‌5 - أن يكون الطواف خارج البيت

- ‌6 - الموالاة:

- ‌عدم مخالطة الرجال النساء في الطواف

- ‌هل يركب الطائف

- ‌استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها، والدعاء في نواحيها كلها

- ‌حكمة الرَّمَلِ:

- ‌مشروعية التزام الملْتزم في الطواف

- ‌موضعه:

- ‌متى يلتزمه

- ‌صلاة ركعتين بعد الطَّواف:

- ‌جواز تأديتهما أوقات النهي:

- ‌إذا صلّى المكتوبة؛ هل تجزئه

- ‌إِذا وقف في الطواف

- ‌السعي بين الصفا والمروة:

- ‌حُكْمه:

- ‌أصل مشروعيته:

- ‌هل يشرع الركوب في السعي

- ‌السعي بين الميلين:

- ‌الرُّقِيُّ على الصفا والمروة والدعاء عليهما مع استقبال البيت:

- ‌ما يقوله الساعي بين الصفا والمروة:

- ‌الموالاة في السعي:

- ‌الإِهلال بالحج يوم التروية

- ‌التوجه إِلى منى

- ‌الانطلاق إِلى عرفة:

- ‌الوقوف بعرفة:

- ‌إِفطار الحاج يوم عرفة:

- ‌فضل يوم عرفة:

- ‌الوقوف بعرفة رُكن الحجِّ الأعظم:

- ‌الإِفاضة من عرفات إِلى المزدلفة:

- ‌المبيت بالمزدلفة وصلاة الفجر فيها:

- ‌حُكم ذلك:

- ‌فضل الوقوف في المشعر الحرام:

- ‌الرمي

- ‌مشروعيته:

- ‌وجوبه:

- ‌صفته:

- ‌الرفق في رمي الجمار وصفتها:

- ‌تأخير الرمي بعد الزوال ولو إِلى الليل:

- ‌جواز رميها راكباً:

- ‌فوائد في الرمي:

- ‌التحلل الأوّل:

- ‌الطِّيب بعد رمي الجمار

- ‌الذبح والنحر

- ‌لا يُعطى الجزّار الأجرة من الهدي:

- ‌من لم يجد هدياً:

- ‌الحلق أو التقصير:

- ‌طواف الإِفاضة

- ‌البيات في منى:

- ‌القيام والدعاء ورفع اليدين بعد الرمي أيام التشريق:

- ‌طواف الوداع

- ‌حُكمه:

- ‌خلاصة جامعة في الحجّ

- ‌العمرة المُفردَة

- ‌فضلها:

- ‌حكمها:

- ‌جوازها قبل الحجّ وفي أشهره:

- ‌فضل العمرة في رمضان:

- ‌عمرة التنعيم:

- ‌العمرة الرَّجَبِيَّة

- ‌العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع

- ‌فضائل المدينة النبويّة

- ‌فضل الموت بالمدينة النبوية:

- ‌استحباب شدّ الرحال إِلى المساجد الثلاثة:

- ‌فضل الصلاة في المسجد النبوي:

- ‌فوائد متعلّقة بالمسجد النبوي الشريف:

- ‌فضل ما بين القبر والمنبر

- ‌لا يصح أن نقول: حرم المقدس أو حرم الخليل

- ‌استحباب إتيان مسجد قباء والصلاة فيه:

- ‌مشاركة حاضري المسجد الحرام في الجمع والقصر:

- ‌استحباب التعجيل إِلى الأهل:

الفصل: ‌حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية جابر رضي الله عنه

‌ماذا يقول إِذا قَفَلَ من سفر الحج وغيره

(1)؟

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذا قَفَلَ (2) من الجيوش أو السّرايا أو الحج أو العمرة، إِذا أوفى (3) على ثنيّة (4) أو فدفد (5)؛ كبر ثلاثاً، ثمّ قال: لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربّنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده (6) "(7).

‌حَجّة رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية جابر رضي الله عنه

- (8)

قال جابر رضي الله عنه:

(1) هذا العنوان من "صحيح مسلم"(كتاب الحج)(باب - 76).

(2)

أي: رجع.

(3)

أوفى: ارتفع وعلا.

(4)

الثنية في الجبل؛ كالعقبة فيه. وقيل: هو الطريق العالي فيه. وقيل: أعلى المسيل في رأسه. "النهاية".

(5)

الفدفد: هو الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع. وقيل: هو الفلاة التي لا شيء فيها. وقيل: غليظ الأرض ذات الحصى. وقيل: الجَلَدُ من الأرض في ارتفاع، وجمعه فدافد.

(6)

المراد: الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق وتحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله عليهم ريحاً وجنوداً لم يروها. "شرح النووي".

(7)

أخرجه البخاري: 1797، ومسلم:1344.

(8)

عن كتاب "حجة النّبيّ صلى الله عليه وسلم " لشيخنا رحمه الله بتصرُّف.

ص: 254

1 -

إِن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث [بالمدينة] تسع سنين لم يحج.

2 -

ثمّ أذّن في الناس في العاشرة: إِن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجٌّ [هذا العامَ].

3 -

فقدم المدينة بشر كثير (وفي رواية: فلم يبق أحد يقدر أن يأتيَ راكباً أو راجلاً إِلا قَدِم)[فتدارَك الناس (1) ليخرجوا معه]؛ كلهم يلتمس أن يأتمّ برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مِثل عمَله.

4 -

[وقال جابر رضي الله عنه: سمعت -قال الراوي: أحسبه رفع إِلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم- (وفي رواية قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) فقال: "مُهَلُّ أهل المدينة من ذي الحُلَيْفَةِ (2)، و [مهلّ أهل] الطريق الآخر الجُحفة، (3) ومهل أهل العراق من ذات عِرْقٍ (4)، ومهل أهل نجد قَرْنٌ، ومهلّ أهل اليمن من

(1) أي: تلاحقوا ووصلوا.

(2)

موضع على ستة أميال من المدينة، كما في "القاموس"، وقال الحافظ ابن كثير في "البداية" (5/ 114):"على ثلاثة أميال"، وقال ابن القيم في "الزاد" (2/ 178):"ميل أو نحوه"، وهذا اختلاف شديد.

(3)

موضع بينه وبين مكة نحو ثلاث مراحل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (مناسك الحج" (2/ 356) من "مجموعة الرسائل الكبرى":"هي قرية كانت قديمة معمورة، وكانت تسمى (مهيعة)، وهي اليوم خراب، ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى (رابغاً)، وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب، كأهل الشام ومصر، وسائر المغرب؛ إذا اجتازوا بالمدينة النبوية كما يفعلونه في هذه الأوقات؛ أحرموا من ميقات أهل المدينة؛ فإِنّ هذا هو المستحب لهم بالاتفاق، فإِن أخروا الإِحرام إِلى الجحفة ففيه نزاع".

قال شيخنا رحمه الله: "والأشبه الجواز؛ لهذا الحديث".

(4)

مكان بالبادية، وهو الحد الفاصل بين نجد وتِهَامة، كما في "القاموس" و"معجم البلدان"، والمسافة بينه وبين مكة اثنان وأربعون ميلاً، كما في "الفتح".

ص: 255

يَلَمْلَمَ (1)].

5 -

[قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم][لخمس بقين من ذي القَعْدة أو أربع].

6 -

[وساق هدياً](2).

7 -

فخرجنا معه [معنا النساء والولدان].

8 -

حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماءُ بنت عُمَيْسِ محمّدَ بنَ أبي بكر.

9 -

فأرسَلَت إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟

10 -

[فـ] قال: "اغتسلي واستثفري (3) بثوب وأحرمي".

11 -

فصلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد [وهو صامت](4).

12 -

ثمّ ركب القصواء (5)، حتى إِذا استوت به ناقته على البيداء؛ [أهلّ بالحجّ (وفي رواية: أفرَد بالحج) هو وأصحابه].

13 -

[قال جابر]: فنظرت إِلى مدّ بصري [من] بين يديه من راكب وماشٍ،

(1) مكان على مرحلتين من مكة، بينهما ثلاثون ميلاً.

(2)

والأفضل: ترْك سوق الهدي والتمتع بالعمرة إِلى الحج، كما في الحديث المتقدّم:"لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فحلّوا"، وانظر ما قاله شيخنا رحمه الله في الأصل.

(3)

أمْرٌ من الاستثفار. قال ابن الأثير في "النهاية": "هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطناً، وتوثق طرفيها في شيء تشدّه على وسطها، فتمنع بذلك سيل الدم".

(4)

يعني: أنه لمّا يلبِّ بعدُ.

(5)

هي بفتح القاف وبالمد: اسم ناقته صلى الله عليه وسلم، ولها أسماء أخرى مثل: العضباء والجدعاء، وقيل: هي أسماء لنوق له صلى الله عليه وسلم. انظر "شرح مسلم" للنووي.

ص: 256

وعن يمينه مِثْل ذلك، وعن يساره مِثْل ذلك، ومن خلفه مِثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؛ وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به.

14 -

فأهلّ بالتوحيد: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إِنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".

15 -

وأهلّ الناس بهذا الذي يُهلّون به (وفي رواية: ولبّى الناس [والناس يزيدون]): [لبيك ذا المعارج لبيك! ذا الفواضل!]، فلم يرُدّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئاً منه.

16 -

ولَزِم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته.

17 -

قال جابر: [ونحن نقول: [لبيك اللهم] لبيك بالحج] [نَصْرُخُ صراخاً]؛ لسنا ننوي إِلا الحجّ [مفرداً][لا نخلطه بعمرة](وفي رواية: لسنا نعرف العمرة)(1)(وفي أخرى: أهللنا أصحابَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بالحجّ خالصاً ليس معه غيره، خالصاً وحده).

18 -

[قال: وأقبلت عائشة بعمرة، حتى إِذا كانت بـ "سَرِف"(2)

(1) قال شيخنا رحمه الله: "كان هذا في أوّل هذه الحجة، وقَبْلَ أن يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية العمرة في أشهر الحج، وفي ذلك أحاديث منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (عام حجة الوداع) فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، قالت عائشة: .. وكنت فيمن أهل بالعمرة". رواه البخاري، ومسلم، -واللفظ له-.

(2)

بكسر الراء. موضع قرب التنعيم. قال في "النهاية": "وهو من مكة على عشرة أميال. وقيل: أقل. وقيل أكثر".

ص: 257

عَرَكت (1)].

19 -

حتى إِذا أتينا البيت معه [صُبْحَ رابعة مضت من ذي الحجة]، (وفي رواية: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى).

20 -

فأتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم باب المسجد، فأناخ راحلته ثمّ دخل المسجد.

21 -

استلم الرُّكْنَ (2)(وفي رواية: الحجر الأسود).

22 -

[ثمّ مضى عن يمينه].

23 -

فرمل (3)، [حتى عاد إِليه] ثلاثاً، ومشى أربعاً [على هيّنته].

24 -

ثمّ نفذ إِلى مقام إِبراهيم عليه الصلاة والسلام فقرأ: {واتخِذوا من مقام إِبراهيم مُصلّى} ، [ورفَع صوته يُسمِع الناس].

25 -

فجعل المقام بينه وبين البيت، [فصلّى ركعتين].

26 -

[قال:] فكان يقرأ في الركعتين: {قل هو الله أحد} و {قل يا أيها الكافرون} (وفي رواية: {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد}).

27 -

[ثمّ ذهب إِلى زمزم؛ فشرب منها، وصبّ على رأسه].

28 -

ثمّ رجع إِلى الركن فاستلمه.

29 -

ثمّ خرج من الباب (وفي رواية: باب الصفا) إِلى الصفا، فلما دنا من

(1) أي: حاضت.

(2)

أي: مسَحه بيده.

(3)

قال العلماء: الرمَل: هو أسرع المشي مع تقارب الخطى؛ وهو الخَبَبُ. "نووي".

ص: 258

الصفا قرأ: " {إِنّ الصفا والمروة من شعائر الله}. أَبْدَأُ (وفي رواية: نبدأ) بما بدأ الله به"؛ فبدأ بالصفا فَرَقِيَ عليه حتى رأى البيت.

30 -

فاستقبَل القبلة فوحّد الله وكبّره [ثلاثاً] و [حَمِده] وقال: "لا إِله إلَاّ الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، [يحيي ويميت]، وهو على كل شيء قدير، لا إِله إِلا الله وحده [لا شريك له]، أنجز وعده، ونصَر عبده، وهزم الأحزاب وحده؛ ثمّ دعا بين ذلك، وقال مِثل هذا ثلاث مرات.

31 -

ثمّ نزل [ماشياً] إِلى المروة، حتى إِذا انصبّت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إِذا صعِدتا [يعني]:[قدماه][الشق الآخر]؛ مشى حتى أتى المروة، [فَرَقِيَ عليها حتى نظر إِلى البيت].

32 -

ففعل على المروة كما فعل على الصفا.

33 -

حتى إِذا كان آخر طوافه (وفي رواية: كان السابع) على المروة؛ فقال: [يا أيها الناس!] لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت؛ لم أسق الهدي، و [لَـ] جعَلْتها عُمرة، فمن كان منكم لَيْسَ معه هدي؛ فليُحلّ وليجعلها عُمرة، (وفي رواية: فقال: أحلّوا من إِحرامكم، فطوفوا بالبيت، وبين الصفا والمروة، وقصّروا (1) وأقيموا حلالاً، حتى إِذا كان يوم التروية فأهلوا بالحجّ، واجعلوا التي قدمتم بها متعة) (2).

(1) هذا هو السُّنّة والأفضل بالنسبة للمتمع؛ أن يقصر من شعره ولا يحلقه، وإنما يحلقه يوم النحر بعد فراغه من أعمال الحج، كما قال شيخ الإِسلام ابن تيمية وغيره، فقوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم اغفر للمحلقين ثلاثاً، وللمقصرين مرة واحدة؛ محمول على غير المتمتع كالقارن والمعتمر عمرة مفردة.

(2)

أي: اجعلوا الحَجّة المفردة التي أهللتم بها عمرة، وتحللوا منها؛ فتصيروا متمتعين

"فتح".

ص: 259

34 -

فقام سراقة بن مالك بن جُعشُم (وهو في أسفل المروة:) فقال: يا رسول الله! [أرأيت عمرتنا (وفي لفظ: متعتنا) هذه؛ ألِعامِنا هذا أم لأبد [الأبد]؟ [قال:] فشبَّك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى، وقال: دخَلَت العمرة في الحج [إِلى يوم القيامة]، [لا، بل لأبد أبد]، [لا، بل لأبد أبد]؛ [ثلاث مرات].

35 -

[قال: يا رسول الله! بين لنا ديننا كأنّا خُلِقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؛ أو فيما نستقبل؟ قال: لا؛ بل فيما جفّت به الأقلام وجرَت به المقادير. قال: ففيم العمل [إِذن]؟! قال: اعملوا فكُلٌّ مُيسَّر] [لما خُلِق له].

36 -

[قال جابر: فأمرنا إِذا حللنا أن نُهْدي (1)، ويجتمع النفر منا في الهَدِيَّة، [كل سبعة منا في بدنة][فمن لم يَكن معه هدي، فليصم ثلاثة أيام؛ وسبعة إِذا رجع إِلى أهله].

37 -

[قال: فقلنا: حلّ ماذا؟ قال: الحلّ كلَّه](2).

38 -

[قال: فكبُر ذلك علينا، وضاقت به صدورنا].

39 -

[قال: فخرجنا إِلى البطحاء (3)، قال: فجعل الرجل يقول: عهدي

(1) من الهَدِيِّ؛ بالتشديد والتخفيف، وهو ما يهدى إِلى البيت الحرام من النعم لتنحر. "نهاية".

(2)

يعني: الذي يَحْرُم على المحرم. قال الحافظ: "كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحلّلين، فأرادوا بيان ذلك، فبيّن لهم أنهم يتحللّون الحلّ كله لأنّ العمرة ليس لها إلَاّ تحلُّل واحد".

(3)

يعني: بطحاء مكة، وهو الأبطح، وهو سيل واسع فيه دقاق الحصى، كما في "القاموس" وغيره، وموقعه شرقي مكة.

ص: 260

بأهلي اليوم] (1)!

40 -

[قال: فتذاكَرنا بيننا فقلنا: خرجنا حُجّاجاً لا نريد إِلا الحجّ، ولا ننوي غيره، حتى إِذا لم يكن بيننا وبين عرفة إِلا أربع]. (وفي رواية: خمس)[ليالٍ] أمرنا أن نفضي إِلى نسائنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني (2) [من النساء]!! قال: يقول جابر بيده، (قال الراوي:) كأني أنظر إِلى قوله بيده يحركها، [قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمَّينا الحج؟!]

41 -

قال: [فبلغ ذلك النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فما ندري أشيء بلغه من السماء، أم شيء بلغه من قبل الناس]؟!.

42 -

[فقام][فخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه] فقال: " [أبالله تعلّموني أيها الناس؟!، قد علمتم أني أتقاكم لله، وأصدقكم وأبرّكم، [افعلوا ما آمركم به؛ فإِني] لولا هديي لحللت كما تَحلّون، [ولكن لا يحلّ مني حرام (3) حتى يبلغ الهدي مَحِلَّهُ] (4)، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ لم أسق الهدي، فَحِلُّوا] ".

43 -

[قال: فواقَعنا النساء، وتطيّبنا بالطيب، ولبِسنا ثيابنا].

(1) كأنهم يستنكرون ذلك، وهذا يدّل على أنّ بعضهم قد تحلّل بعد أمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن لم يزل في نفوسهم شيء من ذلك، وأمّا الآخرون فإِنهم تأخروا، حتى خطبهم صلى الله عليه وسلم الخطبة الآتية، وأكّد لهم فيها الأمر بالفسخ، فتحللوا رضي الله عنهم جميعاً.

(2)

هو إِشارة إِلى قرب العهد بوطء النساء. "نووي".

(3)

أي: شيء حرام، والمعنى: لا يحل مني ما حرم. "فتح".

(4)

أي: إِذا نحر يوم منى.

ص: 261

44 -

[فحَلّ الناس كلّهم وقصّروا؛ إِلا النّبيّ صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي].

45 -

[قال: وليس مع أحد منهم هدي غيرَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وطلحة].

46 -

وقدم عليٌّ [من سعايته (1)] من اليمن ببُدْن النّبيّ صلى الله عليه وسلم.

47 -

فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حلّ، ولبستَ ثياباً صبيغاً واكتحَلَت، فأنكَر ذلك عليها، [وقال: من أمرك بهذا؟!] فقالت: إِنّ أبي أمَرني بهذا.

48 -

قال: فكان عليّ يقول بالعراق: فذهبْتُ إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحرشاً (2) على فاطمة؛ للذي صنعَت مُستفتياً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكَرت عنه، فأخبْرته أنّي أنكرْتُ ذلك عليها [فقالت: أبي أمرني بهذا]؟ فقال: صدقَت، صدقَت، [صدقَت]! [أنا أمرتها به].

49 -

قال جابر: وقال لعليّ: ماذا قلت حين فَرَضْتَ الحجّ؟ قال: قلت: اللهمّ! إِني أهلّ بما أهلّ به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

50 -

قال: فإِنّ معي الهدي فلا تُحلّ، [وامكث حراماً كما أنت].

51 -

قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به عليّ من اليمن، والذي أتى به النّبيّ صلى الله عليه وسلم[من المدينة] مائة [بَدَنَةٍ].

52 -

قال: فحلّ الناس كلهم (3) وقصّروا؛ إِلا النّبيّ صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي.

(1) أي: من عمله في السعي في الصدقات.

(2)

التحريش: الإغراء، والمراد هنا: أنْ يذكر ما يقتضي عتابها. "نووى".

(3)

قال النووي: "فيه إِطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص؛ لأنّ عائشة لم تحلّ، ولم =

ص: 262

53 -

فلما كان يوم التروية [وجعلنا مكة بظهر]؛ توجهوا إِلى منى (1)، فأهلوا بالحج] [من البطحاء].

54 -

قال: ثمّ دخَل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها، فوجدَها تبكي فقال: ما شأنك؟ قالتْ شأني أني قد حضت، وقد حلّ الناس ولم أحْلِلْ، ولم أطُف بالبيت، والناس يذهبون إِلى الحجّ الآن، فقال: إِنّ هذا أَمْرٌ كتَبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثمّ أهلِّي بالحجّ [ثمّ حُجّي واصنعي ما يصنع الحاجّ؛ غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تُصلّي] (2). ففعَلت (وفي رواية: فنسَكَت المناسك كلها؛ غير أنها لم تطُف بالبيت).

55 -

وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلّى بها (يعني: منى، وفي رواية: بنا) الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.

56 -

ثمّ مكث قليلاً حتى طلعت الشمس.

57 -

وأمر بقُبّة [له] من شعر تضرب له بنمرة.

58 -

فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشكّ قريش إِلا أنه واقف عند المشعر الحرام [بالمزدلفة]، [ويكون منزله ثَمَّ]؛ كما كانت قريش تصنع في الجاهلية؛

= تكن ممن ساق الهدي. والمراد بقوله: حلّ الناس كلّهم؛ أي: معظمهم".

(1)

قال النووي: "وفي هذا بيان أنّ السُّنّة أن لا يتقدّم أحد إِلى منى قبل يوم التروية، وقد كره مالك ذلك، وقال بعض السلف: لا بأس به، ومذهبنا أنّه خلاف السُّنّة".

(2)

قال شيخنا رحمه الله: "فيه دليل على جواز قراءة الحائض القرآن؛ لأنها بلا ريب من أفضل أعمال الحجّ".

ص: 263

فأجاز (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أتى عرفة (2)؛ فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها.

59 -

حتى إِذا زاغت الشمس؛ أمر بالقصواء فرُحِلت له، فـ[ركب، حتى] أتى بطن الوادي (3).

60 -

فخطب الناس وقال: "إِنّ دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا [إِن] كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدميّ [هاتين] موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإنّ أول دم أضع من دمائنا: دم ابن ربيعة بن الحارث [بن المطلب]-كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل-، وربا الجاهلية موضوع، وأوّل ربا أضع ربانا: ربا عباس ابن عبد المطلب؛ فإِنّه موضوع كلّه؛ فاتقوا الله في النساء، فإِنكم أخذتموهن بأمانـ[ـة:] الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله (4)، و [إِن] لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإِن فعلن ذلك؛ فاضربوهن ضرباً غير مبرِّح (5)، ولهن عليكم رَزْقُهُنَّ وكسوتهن بالمعروف، و [إِني] قد تركت فيكم ما لن

(1) أي: جاوزَها، كما قال النووي.

(2)

قال النووي: "هذا مجاز، والمراد: قارب عرفات؛ لأنّه فسره بقوله: فوجد القبة ضربت بنمرة فنزل بها؛ [وهي] ليست من عرفات [كما لا يخفى] ".

(3)

هو وادي عُرنة -بضم العين وفتح الراء-؛ وليست من عرفات. "نووي".

(4)

في معناه أربعة أقوال؛ ذكرَها في "شرح مسلم"، وقال: إِنّ الصحيح منها: أن المراد قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النّساء} .

(5)

الضرب المبرح: هو الضرب الشديد الشّاق، ومعناه: اضربوهنّ ضرباً ليس بشديد ولا شاقّ.

ص: 264

تضلوا بعده إِن اعتصمتم به: كتاب الله؛ وأنتم تسألون (وفي لفظ: مسؤولون) عنّي، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت [رسالات ربك] وأدّيت، ونصحْتَ [لأمّتك، وقضيت الذي عليك]، فقال بأصبعه السبابة -يرفعها إِلى السماء ويَنْكُتُها إِلى الناس-: اللهم! اشهد، اللهم! اشهد " ثلاث مرات.

61 -

ثمّ أذّن [بلال][بنداء واحد].

62 -

ثمّ أقام؛ فصلّى الظهر، ثمّ أقام؛ فصلّى العصر.

63 -

ولم يُصلّ بينهما شيئاً.

64 -

ثمّ رَكِب رسول الله صلى الله عليه وسلم[القصواء]، حتى أتى الموقف، فجعَل بَطن ناقته القصواء إِلى الصخرات (1)، وجعل حَبْلَ المشاة (2) بين يديه، واستقبل القبلة (3).

65 -

فلم يزل واقفاً، حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص.

66 -

[وقال: "وقفت هاهنا؛ وعرفة كلها موقف"].

67 -

وأردف أسامة [بن زيد] خلفه.

(1) هي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذى بوسط أرض عرفات، قال النووي:"فهذا هو الموقف المستحب، وأمّا ما اشتهر بين العوام من الأغبياء بصعود الجبل، وتوهمهم أنّه لا يصح الوقوف إِلا فيه؛ فغلط".

(2)

أي: مجتمعهم.

(3)

وجاء في غير حديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف يدعو رافعاً يديه.

ص: 265

68 -

ودفَع رسول الله صلى الله عليه وسلم (وفي رواية: أفاض وعليه السكينة)(1)؛ وقد شنق (2) للقصواء الزِّمام، حتى إِنّ رأسها ليصيب مَورِك (3) رَحْله، ويقول بيده اليمنى [هكذا -وأشار بباطن كفه إِلى السماء]-:"أيها الناس! السكينة السكينةَ".

69 -

كلما أتى حبلاً (4) من الحبال: أرخى لها قليلاً حتى تصعد.

70 -

حتى أتى المزدلفة؛ فصلّى بها، [فجمع بين] المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.

71 -

ولم يُسبِّح (5) بينهما شيئاً.

72 -

ثمّ اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حتى طلع الفجر.

73 -

وصلّى الفجر -حين تبيّن له الفجر- بأذان وإقامة.

74 -

ثمّ ركب القصواء؛ حتى أتى المشعر الحرام (6)[فَرَقِيَ عليه].

(1) هي الرفق والطمأنينة.

(2)

أي: ضم وضيَّق.

(3)

هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قُدّام واسطة الرحل إِذا ملّ من الركوب.

(4)

في "النهاية": "الحبل: المستطيل من الرمل. وقيل: الضخم منه؛ وجمعه حبال. وقيل: الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل".

(5)

أي: لم يُصلّ سبحة؛ أي: نفْلاً.

(6)

المراد به هنا. قُزح -بضم القاف وفتح الزاي وبحاء مهملة-، وهو جبل معروف في المزدلفة، وهذا الحديث حجة الفقهاء في أن المشعر الحرام هو قزح. وقال جماهير المفسرين وأهل السير والحديث: المشعر الحرام جميع المزدلفة. "نووي".

ص: 266

75 -

فاستقبل القبلة، فدعاه (وفي لفظ: فحمد الله) وكبّره وهلّله ووحّده.

76 -

فلم يزل واقفاً حتى أسفر جدّاً.

77 -

وقال: "وقفت هاهنا، والمزدلفة كلها موقف"].

78 -

فدفع [من جَمْعٍ] قبل أن تطلع الشمس [وعليه السكينة].

79 -

وأردف الفضل بن عباس -وكان رجلاً حسن الشعر أبيضَ وسيماً-.

85 -

فلما دفَع رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّتْ به ظُعُنٌ (1) تَجْرِينَ، فطفِقَ الفضل ينظر إِليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَه على وجه الفضل، فحوّل الفضلُ وجهه إِلى الشقّ الآخر، فحوّل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشقّ الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر!

81 -

حتى أتى بطن مُحَسِّر (2)، فحرّك قليلاً (3) [وقال:"عليكم السكينةَ"].

82 -

ثمّ سلَك الطريق الوسطى (4) التي تخرج على الجمرة الكبرى [حتى

(1) بضم الظاء والعين، ويجوز إِسكان العين: جمع ظعينة، كسفينة وسفن، وأصل الظعينة: البعير الذي عليه امرأة، ثمّ تسمّى به المرأة مجازاً لملابستها البعير.

(2)

سمي بذلك؛ لأنّ فيل أصحاب الفيل حَسَّرَ فيه، أي: أعيا وكلّ.

(3)

أي: أسرع السير، كما في غير هذا الحديث. قال النووي رحمه الله:"فهي سنة من سنن السير في ذلك الموضع". قال ابن القيم رحمه الله: "وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه، وكذلك فعل في سلوكه الحجر وديار ثمود، تقنع بثوبه وأسرع السير".

(4)

قال النووي: "فيه أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة، وهو غير =

ص: 267

أتى الجمرة التي] عند الشجرة.

83 -

فرماها [ضحى] بسبع حصيات (1).

84 -

يُكبّر مع كل حصاة منها، مِثل حصى الخَذْف (2).

85 -

[فـ] رمى من بطن الوادي [وهو على راحلته [وهو] يقول: "لتأخذوا مناسككم؛ فإِني لا أدري لعلي لا أحج بعد حَجّتي هذه"].

86 -

[قال: ورمى بعد يوم النحر [في سائر أيام التشريق] إِذا زالت الشمس].

87 -

[ولقيه سُراقة وهو يرمي جمرة العقبة، فقال: يا رسول الله! ألنا هذه خاصة؟ قال: "لا، بل لأبد"].

88 -

ثمّ انصرف إِلى المنحر، فنَحَر ثلاثاً وستين [بَدَنةً] بيده.

89 -

ثمّ أعطى عليّاً، فنحَر ما غَبَرَ [يقول: ما بقي]، وأشركه في هديه.

90 -

ثمّ أمر من كل بدنة ببَضْعة (3)؛ فجُعِلت في قِدر فطُبخت، فأكلا من

= الطريق الذي ذهب فيه إِلى عرفات".

(1)

وحينئذ قطع؛ أي: تلبيته، كما في حديث الفضل وغيره.

(2)

قال النووي: "وهو نحو حبة الباقلاء، وينبغي أن لا يكون أكبر ولا أصغر، فإن كان أكبر أو أصغر أجزأه". قال شيخنا رحمه الله في موطن آخر: "وهو فوق الحِمِّصِ ودون البندق".

(3)

قال النووي رحمه الله: "البَضعة: بفتح الباء لا غير، وهي قطعة من اللحم، وفيه استحباب الأكل من هدى التطوع وأُضحيته".

ص: 268

لحمها، وشربا من مرقها.

91 -

(وفي رواية قال: نحَر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة).

92 -

(وفي أخرى قال: فنحَرنا البعير (وفي أخرى: نحر البعير) عن سبعة، والبقرة عن سبعة) (وفي رواية خامسة عنه قال: فاشتركنا في الجزور سبعة، فقال له رجل: أرأيت البقرة؛ أيشترك؟ فقال: ما هي إِلا من البُدْنِ).

93 -

(وفي رواية: قال جابر: كنا لا نأكل من البدن إِلا ثلاث منى، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كلوا وتزوّدوا")[قال: فأكَلْنا وتزوّدنا][حتى بلَغنا بها المدينة](1).

94 -

(وفي رواية: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم[فحلق] (2)).

95 -

وجلس [بمنى يوم النحر] للناس، فما سئل [يومئذ] عن شيء [قُدِّمَ قبل شيء] إِلا قال: لا حرج، لا حرج (3) حتى جاءه رجل فقال: حلْقتُ قبل أن

(1) وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها قد طيبته صلى الله عليه وسلم بالمسك، وذلك عقب رمْيه صلى الله عليه وسلم لجمرة العقبة يوم النحر.

(2)

فيه أنّ السّنّة الحلق بعد النحر، وأنّ النحر بعد الرمي، ومن السّنّة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق؛ لحديث أنس بن مالك: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثمّ أتى منزله بمنى ونحر، ثمّ قال للحلاق: خذ؛ وأشار إِلى جانبه الأيمن، ثمّ الأيسر، ثمّ جعل يعطيه الناس. رواه مسلم.

(3)

معناه: افعل ما بقي عليك، وقد أجزأك ما فعلته، ولا حرج عليك في التقديم والتأخير. واعلم أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة، ثمّ الذبح، ثمّ الحلق، ثمّ طواف الإِفاضة، والسنّة ترتيبها هكذا كما سبق في الأعلى، فلو خالف وقدّم بعضها على =

ص: 269

أنحر؟ قال: لا حرج.

96 -

ثمّ جاءه آخر فقال: حلْقتُ قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج.

97 -

[ثمّ جاءه آخر فقال: طُفت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج].

98 -

[قال آخر: طُفت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج].

99 -

ثمّ جاءه آخر فقال: إِنّي نحرْتُ قبل أن أرمي؟ قال: [ارْمِ و] لا حرج].

100 -

[ثمّ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: قد نحرْتُ هاهنا، ومنى كلّها مَنحر].

101 -

[وكُلّ فِجاج (1) مكة طريق ومَنحَر](2).

102 -

[فانحروا من رحالكم].

103 -

[وقال جابر رضي الله عنه: خطَبنا صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أيُّ يوم أعظم حرمة؟ فقالوا: يومنا هذا، قال: فأيُّ شهر أعظم حُرمة؟ قالوا: شهرنا هذا. قال: أي بلد أعظم حُرمة؟ قالوا: بلدنا هذا، قال: فإِنّ دماءَكم وأموالكم

= بعض؛ جاز ولا فدية عليه؛ لهذا الحديث وغيره مما في معناه. قال النووي: "وبهذا قال جماعة من السلف، وهو مذهبنا".

(1)

الفِجاج: جمع فَجّ، وهو الطريق الواسع. "النهاية".

(2)

فيه جواز نحر الهدي في مكة، كما يجوز نحرها في منى، وقد روى البيهقي في "سننه" (5/ 239) بسند صحيح عن ابن عباس قال: إِنما النحر بمكة، ولكن نزهت عن الدماء، ومكة من منى. كذا وفي رواية: ومنى من مكة، ولعلها الصواب. زاد في الرواية الأولى عن عطاء: أن ابن عباس كان ينحر بمكة، وأن ابن عمر لم يكن ينحر بمكة، كان ينحر بمنى.

ص: 270

عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، هل بلّغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهَدْ].

104 -

ثمّ ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاض إِلى البيت [فطافوا (1).

105 -

ولم يطوفوا بين الصفا المروة] (2).

106 -

فصلّى بمكة الظهر.

107 -

فأتى بني عبد المطلب [وهم] يسقُون على زمزم (3)، فقال: انْزِعوا (4) بني عبد المطلب! فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم؛ لنزعت معكم (5).

108 -

فناولوه دلواً، فشرب منه".

109 -

[وقال جابر رضي الله عنه: وإنّ عائشة حاضت، فنسَكَت المناسك كلها؛ غير أنها لم تطف بالبيت].

110 -

[قال: حتى إِذا طهُرت؛ طافت بالكعبة (6) والصفا والمروة، ثمّ قال:

(1) ثمّ حل منهم كل شيء حرم منهم، كما في "الصحيحين" عن عائشة وابن عمر.

(2)

انظر الفائدة التي ذكرها شيخنا رحمه الله في كتاب "حجة النّبيّ صلى الله عليه وسلم"(ص 88 - 90).

(3)

معناه: يغرفون بالدلاء ويصبونه في الحياض ونحوها، ويُسَبِّلونه للناس.

(4)

أي: استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء.

(5)

معناه: لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحموا عليه بحيث يغلبونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. "نووي".

(6)

أي: طواف الإِفاضة والصدر. قال الحافظ (3/ 480): "واتفقت الروايات كلها على أنها طافت طواف الإِفاضة من يوم النحر".

ص: 271

قد حلَلْتِ من حجك وعُمرتك جميعاً].

111 -

[قالت: يا رسول الله! أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟!][قال: إِن لك مثل ما لَهُم].

112 -

[فقالت: إِني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حجَجت]!

113 -

[قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً سهلاً، إِذا هوِيَتِ الشيء تابعَها عليه](1).

114 -

[قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن! فأعمِرها من التنعيم.

150 -

[فاعتمرت بعد الحج]، [ثمّ أقبلت] وذلك ليلة الحَصْبة (2)].

116 -

[وقال جابر: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حَجّة الوَداع على راحلته، يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس، وليَشْرُفَ وليسألوه؛ فإِنّ الناس غَشُوه].

117 -

[وقال: رفعَت امرأة صبيّاً لها إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! ألهذا حجٌّ؟ قال: نعم، ولكِ أجر].

(1) معناه: إِذا هويت شيئاً لا نقص فيه في الدين -مثل طلبها الاعتمار وغيره؛ أجابها إِليه. وفيه حُسن معاشرة الأزواج، قال الله تعالى:{وعاشروهنّ بالمعروف} ؛ لا سيما فيما كان من باب الطاعة. "نووي".

(2)

بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملة، وهي التي بعد أيام التشريق، وسميت بذلك؛ لأنهم نفروا من منى فنزلوا في المُحَصَّب وباتوا به. "نووي". والمُحَصَّب: هو الشِّعب الذي مخرجه إِلى الأبطح بين مكة ومنى. كما في "النهاية".

ص: 272