الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن جابر رضي الله عنه أيضاً: "أنّ عمر بن الخطاب قضى في الضّبُع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعَناق (1)، وفي اليربوع (2) بجَفْرة"(3).
وفي رواية: "قال أبو عبيد: قال أبو زيد: الجَفْر من أولاد المعز: ما بلَغ أربعة أشهر، وفُصل عن أمه (4) "(5).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه جعل في حَمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامةٍ شَاة" (6).
وفي روايهَ: "ما كان سوى حمام الحرم؛ ففيه ثمنه إِذا أصابه المحرم"(7).
صيد الحرم وقطْع شجره، وهل في ذلك جزاءٌ أو قيمة
؟
يحرُم على المُحرم والحلال -وهو غير المحرم- صيد الحرم، وتنفيره، وقطْع شجرِهِ وشوكِهِ ورَطْبِ نباتِهِ؛ إلَاّ الإِذخِرَ.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِنّ الله حرَّم مكة، فلم
= النسائي" (2659)، وانظر "المشكاة" (2703).
(1)
العَناق: الأنثى من أولاد المعيز والغنم من حين الولادة إِلى تمام حول، وحيوان من رتبة اللواحم، ومن فصيلة السنانير، أكبر من القط قليلاً، لونها أحمر
…
"الوسيط".
(2)
دُوَيبة فوق الجُرَذ؛ الذكر والأنثى فيه سواء. "اللسان".
(3)
أخرجه مالك وغيره، وصححّه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(1051).
(4)
جاء في "النهاية": "نحو ما قال أبو عبيد عن أبي زيد.
(5)
أخرجه البيهقي، وانظر "الإِرواء"(1053).
(6)
أخرجه البيهقي، وصححه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(1056).
(7)
صححه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(1056).
تحلّ لأحد قبلي، ولا تحلّ لأحد بعدي، وإنما أُحلّت لي ساعةً من نهار، لا يُختلى (1) خلاها (2)، ولا يُعضد (3) شجرها، ولا يُنفّر صيدها، ولا تُلتقط لُقطتها إِلا لمعرّف. وقال العباس: يا رسول الله! إلَاّ الإِذخِر لِصاغتنا (4) وقُبورنا؟ فقال: إِلا الإِذخِر" (5).
وفي رواية: "فقال العباس: إِلا الإِذخِر يا رسول الله! فإِنّه لا بُدّ منه للقَين (6) والبيوت؟ فسكَت، ثمّ قال: إِلا الإِذخِر؛ فإِنه حلال"(7).
وجاء في "الروضة الندية"(1/ 614) في مناقشة الجزاء والقيمة: "أقول: عندي أنه لا يجب على من قتل صيداً، أو قطع شجراً من حرم المدينة لا جزاءٌ ولا قيمة؛ بل يأثم فقط، ويكون لمن وجده يفعل ذلك أخذ سَلَبِهِ؛ ولا يجب على الحلال في صيد حرم مكة ولا شجره شيء إِلا مجرد الإِثم؛ وأما من كان محرماً؛ فعليه الجزاء الذي ذكَره الله عز وجل إِذا قتل صيداً، وليس عليه شيء
(1) أي: لا يُقطع.
(2)
خلاها؛ أي: الرّطبُ من النبات.
(3)
يُعضد؛ أي: يُقطع.
(4)
لصاغتنا: جمع الصائغ، وهو الذي يعمل الحُليّ من الفضة والذهب ونحوهما.
(5)
أخرجه البخاري: 1833، ومسلم:1353.
(6)
القَين: -بفتح القاف-: هو الحداد والصائغ، ومعناه: يحتاج إِليه القين في وقود النار، ويحتاج إِليه في القبور لتسد به فُرج اللحد المتخللة بين اللَّبِنَاتِ، ويحتاج إليه في سقوف البيوت فيجعل فوق الخشب". "شرح النووي".
(7)
أخرجه البخاري: 4313، ومسلم:1353.
في شجر مكة؛ لعدم ورود دليل تقوم به الحجة، وما يروى عنه صلى الله عليه وسلم -أنه قال في الدوحة الكبيرة إِذا قطعت من أصلها بقرة- لم يصح، وما يروى عن بعض السلف لا حجة فيه.
والحاصل: أنه لا ملازمة بين النهي عن قتل الصيد وقطع الشجر، وبين وجوب الجزاء أو القيمة، بل النهي يفيد بحقيقته التحريم، والجزاء والقيمة لا يجبان إِلا بدليل، ولم يرد دليل إِلا قول الله -تعالى-:{لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرم} الآية، وليس فيها إِلا ذكر الجزاء فقط؛ فلا يجب غيره".
وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "في بيض النّعام ثمنه"(1).
وفي طريق أخرى: "أنه جعل في كلّ بيضتين من بيض حمام الحرم درهماً"(2).
عن القاسم قال: "كنت جالساً عند ابن عباس، فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم؟ فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام، ولتأخذن بقبضة جرادات، ولكن ولو".
قال الشافعي: "قوله: ولتأخذن بقبضة جرادات؛ إِنما فيها القيمة، وقوله (ولو) يقول: تحتاط، فتخرج أكثر مما عليك بعدما أعلمتك أنه أكثر مما
(1) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"، وصححه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(1029)، وقال: وهذا سند موقوف، صحيح على شرط الشيخين.
(2)
أخرجه البيهقي، وصحح شيخنا -رحمه الله تعالى- اِسناده في "الإِرواء"(1029).