الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن أسماء بنت عُمَيْسٍ قالت: "غسلت أنا وعلي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم"(1).
ذِكر ترْك الأخذ من شعر الميت ومن أظفاره
(2):
قال ابن المنذر رحمه الله: "واختلفوا في أخْذ شعر الميت وأظفاره: فقالت طائفة: يؤخذ من شعره وأظفاره؛ كذلك قال الحسن البصري وبكر بن عبد الله المُزَنِيُّ. ورُوِّينا أن سعد بن مالك أخذ عانة ميت، وذكَر آثاراً في ذلك".
ثمّ قال رحمه الله: "وكرهت طائفة ذلك: كره محمد بن سيرين أخْذ عانة الميت. وسُئل حمّاد بن أبي سليمان عن تقليم أظفار الميت؟ فقال: إِنْ كان أقلف أتختنه؟ وكره مالك تقليم أظافر الميت وحلْق عانته".
قال ابن المنذر رحمه الله: "الوقوف عن أخذ ذلك أحب إِليّ؛ لأنّ المأمور بأخذ ذلك من نفسه الحي، فإِذا مات انقطع الأمر، ويصير جميع بدنه إِلى البلاء؛ إِلا عَجْبَ (3) الذَّنَبِ الذي استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم".
وبعدم الأخذ يقول شيخنا رحمه الله في إِجابةٍ أَجابنيها.
التيمُّم للميّت عند فَقْدِ الماء:
ويُيَمَّمُ الميت إِذا فُقد الماء؛ لقوله -تعالى-: {فإِنْ لم تجدوا ماءً
(1) أخرجه الحاكم، وعنه البيهقي، وحسّنه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(701).
(2)
"الأوسط"(5/ 328).
(3)
العَجب: العظم الذي في أسفل الصُّلب عند العَجُز. "النهاية".