الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-عليه الصلاة والسلام وكثرتهم واجتماعهم - ما لا يكون في أيّ عبادة أُخرى، لا في جمعة، ولا جماعة، ولا صلاة عيد، ولا جهاد في سبيل الله -تعالى-.
والصحابة رضي الله عنهم قد نقلوا أحكام الوضوء والصلاة بدقّة بلغت الغاية.
فماذا يعني عدم ورود حديث مرفوع، أو نقولات مستفيضة من الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر، مع ما سبق بيانه من النصوص البيّنة المتعلّقة بالدماء؟!
والذبح مُكْلِفٌ كما لا يخفى؛ أو الصيام -على التفصيل المعلوم-؛ وهو يحتاج إِلى صبرٍ ومجاهدة.
فهذا يجعلنا نقدّم الآيات والنصوص -التي بيّنت متى يهراق الدم- على أثر ابن عباس رضي الله عنهما؛ لعدم علمنا مَن وافقه من الصحابة رضي الله عنهم؛ كما أشار شيخنا رحمه الله في تحديد المواطن التي تجب فيها الدماء؛ مع احترامنا لمن يأخذ بهذا الأثر. والله -تعالى- أعلم.
الإِحصار
الإِحصار: هو المنع والحبس.
والمراد: المنع عن الطواف في العمرة أو أداء الأركان أو بعضها، كالوقوف بعرفة وطواف الإِفاضة.
قال الله -تعالى-: {فإِن أُحصرتم فما استيسر من الهدي} (1).
(1) البقرة: 196.
جاء في "تفسير ابن كثير": "ذكروا أنّ هذه الآية نزلت في سنة ست؛ أي: عام الحديبية، حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إِلى البيت
…
".
*واختلف العلماء هل يختصّ الحصر بالعدوّ، دون المرض أو غيره؟
وذكروا عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا حصر إِلا حصر العدوّ، فأمّا من أصابه مرض أو وجع أو ضلال؛ فليس عليه شيء؛ إِنما قال الله:{فإذا أمِنتم} ، فليس الأمن حصراً.
القول الثاني: أنّ الحصر أعمّ من أن يكون بعدوّ أو مرض أو ضلال عن الطريق أو نحو ذلك.
عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "من كُسِرَ أو عَرِج؛ فقد حلّ، وعليه حجة أخرى. فحدثت به ابن عباس، وأبا هريرة فقالا: صدق"(1).
وفي رواية عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال: "سألت الحجاج بن عمرو عن حبس المُحرم؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كُسرَ أو مرض أو عرِج فقد حل، وعليه الحجُّ من قابل. قال عكرمة: فحدثت به ابن عباس وأبا هريرة فقالا: صدق"(2).
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1639)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2497).
(2)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1640)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2498).