الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
روضة من رياض الجنّة، ومنبري على حوضي" (1).
لا يصح أن نقول: حرم المقدس أو حرم الخليل
.
جاء في "مجموع الفتاوى"(26/ 117): "وليس في الدنيا حرم -لا بيت المقدس، ولا غيره إلَاّ هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرماً كما يسمي الجهال، فيقولون: حرم المقدس، وحرم الخليل؛ فإِن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين، والحرم المجمع عليه: حرم مكة، وأمّا المدينة فلها حرم أيضاً عند الجمهور، كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث: إِلا في "وَجٍّ"، وهو وادٍ بالطائف، وهو عند بعضهم حرم، وعند الجمهور ليس بحرم".
استحباب إتيان مسجد قباء والصلاة فيه:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم "يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً"(2).
وعن سهل بن حُنيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تطهر في بيته، ثمّ أتى مسجد قباء، فصلّى فيه صلاة؛ كان له كأجر عمرة"(3).
مشاركة حاضري المسجد الحرام في الجمع والقصر:
قال شيخ الإِسلام رحمه الله في "الفتاوى"(26/ 168): "ومن سُنَّة
(1) أخرجه البخاري: 1196، ومسلم:1390.
(2)
أخرجه البخاري: 1193، ومسلم:1399.
(3)
أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1160)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(675).