الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعليه أن يُطعِم منها الفقراء وذوي الحاجة؛ لقوله تعالى: {والبُدْنَ جعلناها لكم من شعائر الله (1) لكم فيها خير فاذكروا الله عليها صوافَّ (2) فإِذا وجَبَت جنوبُها فكُلوا منها وأطعموا القانع (3) والمعْتَرَّ (4)} .
ويجوز أن يشترك سبعة في البعير أو البقرة.
عن جابر رضي الله عنه قال: "حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة"(5).
لا يُعطى الجزّار الأجرة من الهدي:
عن علي رضي الله عنه قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدْنه، وأن أتصدّق بلحمها وجلودها وأجِلَّتها، وأن لا أُعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا"(6).
من لم يجد هدياً:
فمن لم يجد هدياً؛ فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إِذا رجَع إِلى أهله.
(1) وهو أنه جعَلها تُهدى إِلى بيته الحرام. "ابن كثير".
(2)
أي: تصف بين يديها. "ابن كثير".
(3)
القانع: السائل.
(4)
المعتر: الذي يعترّ بالبُدن يطيف بها معترضاً لها من غني أو فقر.
(5)
أخرجه مسلم 1318، وفي بعض الرويات الشاذّة: البدنة عن عشرة! أشار الى ذلك الذهبي في "تلخيصه"؛ وأفاده شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(4/ 253).
(6)
أخرجه البخاري: 1716، ومسلم: 1317 - واللفظ له-.