الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرجيم" (1).
فإِذا رأى الكعبة؛ رفع يديه إِن شاء؛ لثبوته عن ابن عباس رضي الله عنهما (2).
ولم يثبت عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم هنا دعاء خاص، فيدعو بما تيسير له، وإن دعا بدعاء عمر:"اللهم! أنت السلام، ومنك السلام فحيّنا ربّنا بالسلام" فحسن؛ لثبوته عنه رضي الله عنه (3).
تحريم المرور أمام المصلّي في الحرمين:
*احذر يا أخي! مِن أنْ تمرّ بين يدي أحد من المصلّين في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم المارُّ بين يدي المصلي ماذا عليه؛ لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه".
قال الراوى: لا أدري قال: أربعين يوماً، أو شهراً، أو سنة؟! رواه الشيخان في "صحيحيهما"، وكما لا يجوز لك هذا؛ فلا يجوز لك أيضاً أن تصلّي إِلى غير سترة؛ بل عليك أن تصلي إِلى أي شيء يمنع الناس من المرور بين يديك، فإِن أراد أحد أن يجتاز بينك وبين سترتك؛ فعليك أن تمنعه، وفي ذلك أحاديث وآثار، أذكر منها:
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(441)، وانظر "تخريج الكلِم الطيب" برقم (65).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه.
(3)
أخرجه البيهقي بسند حسن عن سعيد بن المسيب قال: سمعت من عمركلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيرى، سمعته يقول إِذا رأى البيت
…
فذكره. ورواه بإِسناد آخر حسن أيضاً عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ذلك، ورواه ابن أبي شيبة عنهما.
1 -
"إِذا وَضَع أحدكم بين يديه مثل مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ ولا يبالي من مرَّ وراء ذلك"(1).
2 -
إِذا صلّى أحدكم إِلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه؛ فليدفع في نحره، وليدرأ ما استطاع، فإِن أبى فليقاتله؛ فإِنما هو شيطان" (2).
3 -
قال يحيى بن أبي كثير: "رأيت أنس بن مالك دخل المسجد؛ فركز شيئاً أو هيّأ شيئاً يصلّي إِليه".
رواه ابن سعد (7/ 18) بسند صحيح.
4 -
عن صالح بن كيسان قال: "رأيت ابن عمر يصلّي في الكعبة ولا يدع أحداً يمر بين يديه".
رواه أبو زرعة الدمشقي في "تاريخ دمشق"، وكذا ابن عساكر في "تاريخ دمشق" بسند صحيح.
ففي الحديث الأول: إِيجاب اتخاذ السترة، وأنه إِذا فعل ذلك فلا يضره من مرّ من ورائها.
وفي الحديث الثاني: إِيجاب دفع المار بين يدي المصلي إِذا كان يصلّي إِلى سترة، وتحريم المرور عمداً؛ وأن فاعل ذلك شيطان.
وليت شعري ما هو الكسب الذي يعود به الحاج إِذا رجع وقد استحق هذا الاسم: "الشيطان"؟!
(1) تقدّما في "كتاب الصلاة".
(2)
تقدّما في "كتاب الصلاة".
والحديثان وما في معناهما مطلقان لا يختصان بمسجد دون مسجد، ولا بمكان دون مكان، فهما يشملان المسجد الحرام والمسجد النبوي من باب أولى؛ لأن هذه الأحاديث إِنما قالها صلى الله عليه وسلم في مسجده، فهو المراد بها أصالةً، والمساجد الأخرى تبعاً.
والأثران المذكوران نصان صريحان على أن المسجد الحرام داخل في تلك الأحاديث، فما يقال من بعض المطوفين وغيرهم؛ أن المسجد المكي والمسجد النبوي مستثنيان من النهي؛ لا أصل له في السنة، ولا عن أحد من الصحابة، اللهم! سوى حديث واحد، روي في المسجد المكي لا يصح إِسناده، ولا دلالة فيه على الدعوى
…
".* (1)
أمّا ما روُي عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وِدَاعَةَ، عن بعض أهله عن جده:"أنه رأى النّبيّ صلى الله عليه وسلم يُصلّي ممّا يلي باب بني سَهْمٍ، والناس يمرُّون بين يديه، وليس بينهما سُترة".
قال سفيان: ليس بينه وبين الكعبة سترة!
فإِنّه ضعيف (2).
وعلى أي حال؛ فالكلام يطول في هذا الموضوع؛ فأقول مختصراً:
إِنّ ممّا يُؤْسَفُ له: أن لا تعظَّم حُرمات الحرمين من قِبَل الكثير الكثير في حالات عديدة يستطيعون أن يتفادوا المرور بين يدي المصلّي، حتى إِنهم فيما
(1) ما بين نجمتين عن كتاب "حجّة النّبيّ صلى الله عليه وسلم"(ص 21).
(2)
انظر "ضعيف سنن أبي داود"(437).