الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أنه لقي ركْباً (1) بالرَّوْحَاءِ (2) فقال: "من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إِليه امرأة صبيّاً، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر"(3).
وجوب اصطحابِ المرأةِ ذا مَحْرَمٍ:
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه سمع النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يخلُوَنّ رجل بامرأة، ولا تسافرنّ امرأة إلَاّ ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله! اكتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا، وخرَجَت امرأتي حاجّة؟ قال: اذهب فاحجُج مع امرأتك"(4).
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً؛ إِلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها"(5).
جاء في "فيض القدير"(6/ 398)(6): "إلَاّ مع ذي محرم: بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وفي رواية: "إِلا ومعها ذو محرم"؛ أي: من يحرُم عليه
(1) الرّكب: أصحاب الإِبل خاصّة، وأصله أن يستعمل في عشرة فما دونها. "نووي".
(2)
الروحاء: مكان على ستة وثلاثين ميلاً من المدينة. "نووي".
(3)
أخرجه مسلم: 1336.
(4)
أخرجه البخاري: 3006، ومسلم:1341.
(5)
أخرجه مسلم: 1340.
(6)
ملتقطاً.