الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاستطاعة (1).
وسألته رحمه الله ذات يوم: هل التوكيل في الحجّ عن العاجز؟
فقال: نعم وذكر الشروط السابقة.
هل يوكّل في الحجّ غير الأبناء
؟
بعد تقدّم الشروط السابقة أقول: لا شك أن حجّ الأبناء عن آبائهم وأمهاتهم هو الأولى، لكن يجوز توكيل غير الأبناء؛ إِذ التوكيل باب معروف من أبواب الفقه الإِسلامي.
وسألت شيخنا رحمه الله: إِن كان له أبناء؛ هل يسوغ له أن يوكّل غيرهم؟
فقال: نعم؛ يجوز، لكن إِذا كان مريضاً، أو تنفيذاً لوصية.
قلت: والعمرة؟
فأجاب رحمه الله: نفس الشيء.
وقال شيخنا رحمه الله في بعض إِجاباته: "يبحث عن الأصلح والأفضل، فإِذا لم يكن في الأبناء؛ فلا مانع من التعدي إِلى غيرهم".
اشتراط الحج عن الغير:
وينبغي فيمن يحجّ عن غيره أن يكون حاجّاً عن نفسه.
(1) وسألته رحمه الله عن أخذ النقود إِذا عُرضت على من يحجّ؟ فقال رحمه الله بالجواز، وسيأتي إِن شاء الله عز وجل كلام شيخ الإِسلام رحمه الله في ذلك.