الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن حزم رحمه الله في "المحلّى"(5/ 174 - مسألة: 564): "ودفْن الكافر الحربي وغيره فرض".
إِذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد حيّ:
إِذا ماتت امرأة حامل والولد حيّ يتحرّك؛ فإِنّه يجب إِخراجه (1)، قال الله - تعالى-:{ومَن أحياها فكأنّما أحيا الناس جميعاً} (2).
ومن تركه عمداً حتى يموت؛ فهو قاتل نفس.
لا يُدْفَنُ المسلم مع الكافر، ولا الكافر مع المسلم:
ولا يدفن مسلم مع كافر، ولا كافر مع مسلم، بل يُدفن المسلم في مقابر المسلمين، والكافر في مقابر المشركين، كذلك كان الأمر على عهد النّبيّ صلى الله عليه وسلم، واستمر إِلى عصرنا هذا. فعن بَشِيرِ ابن الخَصَاصِيَةَ؟ قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرَّ على مقابر المسلمين، فقال: أدرك هؤلاء خيراً كثيراً، ثمّ مرّ على مقابر المشركين، فقال: سبق هؤلاء خيراً كثيراً، قال: فالتفت فرأى رجلاً يمشي بين المقابر في نعليه، فقال: يا صاحب السِّبتيّتين! ألْقهما" (3).
(1) انظر ما قاله ابن حزم رحمه الله في "المحلّى"(5/ 245 - تحت المسألة: 607).
(2)
المائدة: 32.
(3)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2767)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(1935)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1274).