الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هدياً إِن كان معكم، ثمّ احلقوا أو اقصروا وارجعوا، فإِذا كان عام قابل فحُجّوا وأَهدوا! فمن لم يجد؛ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إِذا رجع" (1).
وفي رواية: "أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجاً، حتى إِذا كان بالنازية من طريق مكة؛ أضل رواحله، وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر، فذكر ذلك له؟ فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر، ثمّ قد حللت، فإِذا أدركك الحج قابلاً؛ فاحجج، وأهد ما تيسر من الهدي"(2).
ما يُفعَل بالمحرم إِذا مات
(3):
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "بينما رجل واقف بعرفة؛ إِذ وقع عن راحلته فوقصته (4) -أو قال: فأوقصته-؟ قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه (5)، ولا تخمِّروا (6) رأسه؛ فإِنَّه يُبعث يوم القيامة مُلبياً"(7).
(1) أخرجه مالك، وقال شيخنا رحمه الله في "الإِرواء" (1068):"وهذا سند صحيح، والهبار صحابي معروف له ترجمة في "الإِصابة" وغيره".
(2)
صححه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(1132).
(3)
هذا العنوان من "صحيح مسلم".
(4)
وقصته: أي: كَسَرتْ عنقه.
(5)
لا تحنطوه: هو بالحاء المهملة؛ أي: لا تُمسّوه حَنوطاً؛ والحَنوط: بفتح الحاء -ويقال له: الحِناط؛ بكسر الحاء- وهو أخلاط من طيب تجمع للميت خاصة؛ لا تستعمل في غيره. "نووي".
(6)
أي: لا تغطّوا.
(7)
أخرجه البخاري: 1265، ومسلم: 1206، وتقدّم.