الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مؤمن من نفسه؛ من ترك مالاً فلأهله، ومن ترك دَيْناً أو ضَياعاً (1)؛ فإِليَّ وعليَّ" (2).
ما يجوز للحاضرين وغيرهم
ويجوز لهم كشف وجه الميّت، وتقبيله، والبكاء عليه ثلاثة أيام؛ وفي ذلك أحاديث:
الأوّل: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "لما قُتل أبي؛ جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي، وينهونني، والنّبيّ صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعَلت عمّتي فاطمة تبكي، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظلّه بأجنحتها حتى رفعتموه"(3).
الثاني: عن عائشة رضي الله عنها زوج النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالت: "أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسُّنُح؛ حتى نزل فدخل المسجد فلم يُكلّم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيممّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم -وهو مُسجًّى ببرد حِبَرة- فكشف عن وجهه، ثمّ أكبّ عليه فقبّله [بين عينيه]، ثمّ بكى فقال: بأبي أنت وأمّي يا نبي الله! لا يجمع الله عليك موتتين: أمّا الموتة التي كُتبت عليك فقد مُتَّها.
(1) قال النووي: قال أهل اللغة: الضَّياع -بفتح الضاد-: العيال، قال ابن قتيبة: أصْله مصدر ضاع يضيع ضَياعاً المراد: من ترك أطفالاً وعيالاً ذوي ضَياع".
(2)
أخرجه مسلم: 867.
(3)
أخرجه البخاري: 1244، 1293، ومسلم:2471.
قال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما: أنّ أبا بكر رضي الله عنه خرج؛ وعمر رضي الله عنه يكلِّم الناس، فقال: اجلس، فأبى، فقال: اجلس، فأبى، فتشهد أبو بكر رضي الله عنه، فمال إِليه الناس وتركوا عمر، فقال: أمّا بعد؛ فمن كان منكم يعبد محمّداً صلى الله عليه وسلم؛ فإِنّ محمداً صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله؛ فإِنّ الله حيٌّ لا يموت، قال الله -تعالى-:{وما محمدٌ إِلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسل أفإِن مات أو قُتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلبْ على عقبيه فلن يضرَّ الله شيئًا وسيجزي الله الشاكرين} [آل عمران: 144]!
فوالله لكأنَّ النّاس لم يكونوا يعلمون أنّ الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلّقاها منه الناس، فما يُسمَع بشرٌ إِلا يتلوها" (1).
الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قبّل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون وهو ميّت، فكأني أنظر إِلى دموعه تسيل على خديه" (2).
الرابع: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف -القَين (3) - وكان ظِئراً (4) لإِبراهيم عليه السلام فأخذ رسول
(1) أخرجه البخاري: 1241، 1242، والزيادة للنسائي، كما في "أحكام الجنائز"(ص 31).
(2)
أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1456)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(788)، وانظر "المشكاة"(1623) و"الإِرواء"(693).
(3)
القين: هو الحدّاد، ويُطلق على كلّ صانع، يُقال: قان الشيء: إِذا أصلحه. "الفتح".
(4)
ظئراً -بكسر المعجمة وسكون التحتانية المهموزة بعدها راء-؛ أي: موضعاً =