الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الغسلة الأولى.
قال ابن المنذر: ليس في عصر البطن سُنّة تتبع، وقد رواه من ذكَرنا ذلك عنهم من أهل العلم؛ فإِنْ أمرَّ الغاسل يديه إِمراراً خفيفاً على بطنه ليخرج شيئاً إِن كان هناك فحَسَن، وإن تَرك فلم يفعل ذلك، فلا بأس" انتهى. قلت: وهذا راجع للمغسِّل، فيفعل ما تقتضيه الحاجة. والله -تعالى- أعلم.
هل يغطّى وجه الميّت
؟
جاء في "الأوسط"(5/ 327): "واختلفوا في تغطية وجه الميت عند غسله:
فكان محمد بن سليمان وسليمان بن يسار وأيوب السَّخْتِيَاني يرون أن يلقى على وجه الميت خرقة.
وكان مالك والثوري والشافعي وجماعة يرَون أن يُطرح على فرج الميت خرقة، ولم يذكروا الوجه.
وقال أحمد بن حنبل: إِنما يغطى منه ما كان يغطى في حياته، قال أحمد: يغطى ما بين سُرّته وركبتيه".
قلت: وقول الإِمام أحمد رحمه الله هو الراجح؛ لأن عورة الحيّ والميت سواءٌ، ولا دليل على التخصيص.
وجاء في "السيل الجرار"(1/ 345): "الأدلة الواردة في منع نظر العورة ولمسها شاملة لعورة الحي والميت، فغَسْلُها يكون بالدلك مع حائل بين اليد وبينها".
حادي عشر: ويستثنى -مما ذكر في (رابعاً) -: المُحْرِم؛ فإِنّه لا يجوزُ تطييبه؛ لقوله في الحديث الذي سبقت الإِشارة إِليه قريباً:
"لا تُحنِّطوه (وفي رواية: ولا تُطيّبوه). فإِنّه يُبعث يوم القيامة مُلبياً"(1).
ثاني عشر: ويستثنى -أيضاً ممّا ورد في (تاسعاً) - الزوجان؛ فإِنّه يجوز لكلٍّ منهما أنْ يتولّى غَسْل الآخر؛ إِذ لا دليل يمنعُ منه، والأصل الجواز، ولا سيما وهو مؤيَّد بحديثين:
1 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لو كنت استقبلتُ من أمري ما استدبرت؛ ما غسل النّبيَّ صلى الله عليه وسلم غيرُ نسائه"(2).
قال البيهقي: "فتلهّفَت على ذلك، ولا يُتَلَهَّفُ إِلا على ما يجوز".
قال شيخنا رحمه الله: "والجواز هو قول الإِمام أحمد، كما رواه أبو داود في "مسائله" (ص 146) ".
2 -
وعنها رضي الله عنها قالت: "رجع إِليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صُداعاً في رأسي، وأقول: وارأساه! فقال: بل أنا وارأساه! ما ضرَّك لو متِّ قبلي فغسلتُك وكفَّنتك، ثمّ صليتُ عليك ودفنتك؟! "(3).
(1) أخرجه البخاري: 1265، ومسلم: 1206، وتقدّم.
(2)
أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1196) وغيره، وتقدّم.
(3)
أخرجه أحمد، والدارمي، وابن ماجه صحيح سنن ابن ماجه" (1197)، وغيرهم.