الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أين الذي سأل عن العمرة؟ فأُتي برجلٍ فقال: اغسل الطّيب الذي بك ثلاث مراتٍ، وانزع عنك الجُبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك" (1).
وفي رواية: "اغسل عنك أثر الصُّفرة -أو قال: أثر الخلوق (2) -"(3).
وإذا مات المحرم؛ فإِنّه لا يوضع الطيب في غسْله ولا في كفنه.
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنّ رجلاً وقَصه (4) بعيره -ونحن مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم- وهو محرم، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم:"اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تُمسوه طيباً، ولا تخمروا (5) رأسه؛ فإِن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً"(6).
وتقدّم جواز شم الريحان ونحوه للمحرم.
8 -
لبس الثوب الذي مسّه ورس أو زعفران أو نحو ذلك.
للحديث المتقدّم: "ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسّه زعفران أو ورس".
التعرض للصيد
(7):
يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر، وأن يتعرض له، وأن يشير إِليه، وأن
(1) أخرجه البخاري: 1536، ومسلم: 1180، وتقدّم.
(2)
الخلوق: نوع من الطيب مركّب فيه الزعفران. "فتح".
(3)
أخرجه مسلم: 1180.
(4)
الوقْص: كسر العنق. "النهاية".
(5)
أي: تغطّوا.
(6)
أخرجه البخاري: 1267، ومسلم:1206.
(7)
عن "فقه السّنّة"(1/ 678) -بتصرّف-.