الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ففعلت ذلك سبع مرات، قال ابن عباس: قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي النّاس بينهما" (1).
هل يشرع الركوب في السعي
؟
وما قيل في الركوب في الطواف؛ يقال في السعي بين الصفا والمروة؛ فإِنه يجوز لمرض أو حاجة.
فعن جابر رضي الله عنه قال: "طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته، يستلم الحجر بمحجنه؛ لأن يراه الناس، وليشرف، وليسألوه؛ فإِنّ الناس غَشُوه"(2).
وعن أبي الطفيل قال: "قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكباً؛ أسنّة هو؟ فإِنّ قومك يزعمون أنّه سُنّة! قال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: وما قولك: صدقوا وكذبوا؟! قال: إِنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس، يقولون: هذا محمّد، هذا محمّد، حتى خرج العواتق (3) من البيوت، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب النّاس بين يديه، فلمّا كثر عليه ركب؛ والمشي والسّعي أفضل"(4).
(1) أخرجه البخاري: 3364.
(2)
أخرجه مسلم: 1273، وتقدّم.
(3)
العواتق: جمع عاتق، وهي البكر البالغة، أو المقاربة للبلوغ، وقيل: التي تتزوّج، سُمّيت بذلك لأنّها عتقت من استخدام أبويها وابتذالها في الخروج والتصرّف التي تفعله الطفلة الصغيرة. "شرح النووي".
(4)
أخرجه مسلم: 1264.