الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرض كفاية؛ إِذا قام به البعض؛ سقط عن جميع المكلَّفين.
وأمّا وجوب الغَسْل؛ فلأمره صلى الله عليه وسلم به في غير ما حديث:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم في المُحْرِم الذي وقصته ناقته: "اغسلوه بماء وسِدْر
…
" (1).
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها: "اغْسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك
…
" (2).
كيفية غَسْلِ الميت:
ويُراعي في غَسْلِهِ الأمورَ الآتيةَ:
أولاً: غسله ثلاثاً فأكثر؛ على ما يرى القائمون على غسله.
قال الإِمام مالك رحمه الله: "إِنّ الغَسل أوّلاً هو الفرض، فوجَب أن يكون بالماء وحده، وما بعد ذلك؛ فإِنما هو على وجه التنظيف والتطييب؛ فلا يضرّه ما خالطه مما يزيد في تنظيفه"(3).
ثانياً: أن تكون الغَسَلاتُ وتراً.
قال ابن المنذر رحمه الله في "الأوسط"(5/ 325): "ذِكْر الخبر الدالِّ على أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم إِنما أمر بعدد غسل الميت على ما يراه غاسله بعد أن يكون عدد غسله وتراً، وعلى أنّ معنى قوله: "إِنْ رأيتن ذلك وتراً لا شفعاً
…
".
ثمّ ذكر حديث أمّ عطيّة رضي الله عنها.
(1) أخرجه البخاري: 1265، ومسلم: 1206، وتقدّم.
(2)
سيأتي تخريجه -إِن شاء الله تعالى-.
(3)
"المنتقى شرح موطأ مالك"(2/ 453).
ثالثاً: أن يُقرن مع بعضها سِدْرٌ، أو ما يقوم مقامه في التنظيف، كالصابون ونحوه.
رابعاً: أن يخلط مع آخر غَسْلة منها شيء من الطيب، والكافورُ أوْلى.
خامساً: نقض الضفائر وغسلها جيداً.
سادساً: تسريح شعره.
سابعاً: جعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها.
ثامناً: البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه.
قال الزين بن المنيِّر: قوله: "ابدأن بميامنها"؛ أي: في الغسلات التي لا وضوء فيها. "ومواضع الوضوء منها"؛ أي: في الغسلة المتصله بالوضوء". "فتح" (3/ 121).
تاسعاً: أن يتولى غَسلَ الذّكر الرجالُ، والأنثى النساءُ؛ إلَاّ ما استُثْني؛ كما يأتي بيانه -إِن شاء الله تعالى-.
والدليل على هذه الأمور: حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: "دخل علينا النّبيّ صلى الله عليه وسلم ونحن نُغَسِّلُ ابنته [زينب]، فقال: اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً [أو سبعاً]، أو أكثر من ذلك -إِن رأيتنّ ذلك- بماء وسدْرٍ [قالت: قلت: وتراً؟ قال: نعم]، واجعلن في الآخرة كافوراً (1)، أو شيئاً من كافور، فإِذا فرغتن فآذِنَّنِي، فلمّا فرغنا آذنّاه، فألقى إِلينا حِقْوه (2)؛ فقال: أشعرنها إِياه (3)؛ [تعني:
(1) الكافور: من أخلاط الطيب. وفي "الصحاح": من الطيب.
(2)
الحِقو: المراد به هنا الإِزار. "فتح".
(3)
أشِعْرنها إِياه؛ أي: اجعلنه شعارها. والشعار: الثوب الذي يلي الجسد؛ لأنّه يلي شعره. "النهاية".