الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصلاة" (1).
قال شيخنا رحمه الله: "وقد ثبت في "صحيح مسلم" (2) وغيره عن ابن مسعود: أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يسلّم تسليمتين في الصلاة.
فهذا يُبيّن أنّ المراد بقوله في الحديث الأول: مثل التسليم في الصلاة؛ أي: التسليمتين المعهودتين".
جواز الاقتصار على التسليمة الأولى:
ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى على جنازة، فكبّر عليها أربعاً، وسلّم تسليمة واحدة"(3).
الإِسرار في التسليم وإِسماع من يليه:
والسّنة أن يُسلّم في الجنازة سرّاً: الإِمام ومن وراءه في ذلك سواءٌ.
فعن أبي أُمامة: "أنّه أخبرَه رجل من أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم .. وفيه: .. ثمّ يسلّم سرّاً في نفسه حين ينصرف"(4)، والسّنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل
(1) أخرجه البيهقي بإِسناد حسن، وقال النووي:"إِسناده جيد".
(2)
برقم: 582.
(3)
أخرجه الدارقطني، والحاكم، وقال شيخنا رحمه الله في "أحكام الجنائز" (ص 163):"وإسناده حسن، كما بينته في "التعليقات الجياد".
(4)
أخرجه الشافعي في "الأم" وغيره، وصحّحه شيخنا رحمه الله (ص 155)، وتقدّم.
إِمامه" (1).
وله شاهد موقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنّه: "كان يسلّم في الجنازة تسليمة خفيّة"(2).
وعن عبد الله بن عمر: أنّه "كان إِذا صلّى على الجنائز؛ يسلم حتى يُسمع من يليه"(3).
وعن عقبة بن عامر الجُهَنِيِّ قال: "ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينْهانا أنْ نصلّيَ فيهنّ، أو أنْ نقبر فيهنّ موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَّيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب"(4).
وزاد البيهقي: "قال: قلت لعقبة: أَيُدْفَنُ بالليل؟ قال: نعم؟ قد دُفن أبو بكر بالليل"(5).
قال شيخنا -رحمه الله تعالى- (ص165): "الحديث -بعمومه- يشمل الصلاة على الجنازة، وهو الذي فهمه الصحابة، فروى مالك في "الموطأ"
(1) أخرجه الشافعيّ في "الأمّ"، وصحّحه شيخنا رحمه الله في "أحكام الجنائز"(ص 155)، وتقدّم.
(2)
أخرجه البيهقي وإسناده حسن.
(3)
أخرجه البيهقي، وإسناده صحيح.
(4)
أخرجه مسلم: 831، وغيره، وتقدم في "كتاب الصلاة" من "الموسوعة".
(5)
وإسناده صحيح.