الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأجاب رحمه الله: لا يؤثر.
التحلل الأوّل:
فإِذا انتهى من رمي الجمرة؛ حلّ له كلّ شيء إِلا النساء؛ ولو لم ينحر أو يحلق؛ فيلبس ثيابه ويتطيب.
الطِّيب بعد رمي الجمار
(1):
عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيَّبْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديّ هاتين حين أحرم، ولحلّه حين أحلّ قبل أن يطوف -وبَسطت يديها-" (2).
وهذا هو التحلل الأوّل.
لكنْ عليه أن يطوف طواف الإِفاضة -وهو ركن- في اليوم نفسه، إِذا أراد أن يستمر في تمتعه المذكور؛ وإلا فإِنه إِذا أمسى ولم يطف؛ عاد محرماً كما كان قبل الرمي، فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإِحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم:"إِنّ هذا يوم رُخّص لكم -إِذا أنتم رميتم الجمرة- أن تَحلّوا من كُلّ ما حُرِمتم منه إِلا النساء، فإِذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت، صرتم حُرُماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة، حتى تطوفوا به"(3).
(1) هذا العنوان من "صحيح البخاري"(باب-143).
(2)
أخرجه البخاري: 1754، ومسلم: 1189، وانظر -للمزيد من النصوص والآثار- "الإِرواء"(4/ 236 - 240).
(3)
وهو حديث صحيح، وقد قواه جمع، منهم الإِمام ابن القيّم، كما بيّنه شيخنا رحمه الله في "صحيح سنن أبي داود"(1745).
ثمّ قال رحمه الله: "ولما اطلع على هذا الحديث بعض أفاضل أهل العلم قبل ذيوع =