الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فكان الشافعي يقول: يُصلّي عليهم ويَنْوي بالصلاة المسلمين.
وقال ابن الحسن: إِن كان الموتى كُفّاراً وفيهم رجل من المسلمين؛ لم يصلِّ عليهم، وإن كانوا مسلمين فيهم الكافر أو الاثنين؛ استحسنَّا الصلاة عليهم.
وبقول الشافعي نقول.
وقد اعتل الشافعي لقوله؛ فقال: لئن جازت الصلاة على مائة مسلم فيهم مشرك؛ لَتَجُوزَنَّ على مائة مشرك فيهم مسلم.
وصدَق الشافعي؛ لأنّ الإِمام والمأموم في الحالين إِنما ينوون المسلم والمسلمين" انتهى.
قلت: وممّا يقوّي قول الإِمام الشافعي رحمه الله: أن للنيّة اعتباراً؛ إِذ هي شرط من شروط الصلاة؛ فإِن عدم نيّة الصلاة على المشرك تجعلنا نقول: إِنّه لم يُصلِّ عليه وإنْ جعَله أمامه؛ ولا سبيل إِلا هذا، والله -تعالى- أعلم.
وجوب الجماعة في صلاة الجنازة:
وتجب الجماعة في صلاة الجنازة، كما تجب في الصلوات المكتوبة؛ بدليلين:
الأول: مداومة النّبيّ صلى الله عليه وسلم عليها.
الآخر: قوله صلى الله عليه وسلم: "صلّوا كما رأيتموني أُصلّي"(1).
ولا يُعَكِّر على ما ذكرنا صلاةُ الصحابة رضي الله عنهم على النّبيّ صلى الله عليه وسلم فُرادى لم يؤمّهم أحدٌ؛ لأنها قضية خاصّة، لا يُدْرَى وجهها، فلا يجوز من
(1) أخرجه البخاري: 631، وتقدّم في "كتاب الصلاة".