الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويتبعه ويدفنه"، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر [هو ابن المنذر]: ليس في غَسْلِ من خالف الإِسلام سنة يجب اتباعها
…
" انتهى.
قلت: لا دليل على مشروعية غَسْلِ الكافر؛ لأن الغَسْلَ عبادة لا تثبت إِلا بدليل، وقد ورد الدليل على مواراته ودفنه؛ كما في حديث علي رضي الله عنه قال: "لما توفّي أبو طالب؛ أتيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقلت: إِنّ عمّك الشيخ الضالّ قد مات، فمن يواريه؟ قال: اذهب فواره
…
" (1).
الصبي الصغير تغسله المرأة:
قال ابن المنذر في "الأوسط"(5/ 338): "أجمع كل من نحفظ -من أهل العلم- على أن المرأة تغسل الصبي الصغير، وممن حفظنا ذلك عنه: الحسن البصري ومحمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي".
ما عدد ما يُغسَل الجنب والحائض إِذا ماتا
؟
جاء في "الأوسط"(5/ 340): "واختلفوا في الجنب والحائض يموتان؛ كم يغسلان؟
فكان الحسن يقول: يغسل الجنب غسل الجنابة، والحائض غسل الحيض؛
(1) بعض من حديث أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2753)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(1895) وغيرهم، وسيأتي بتمامه -إِن شاء الله- في (باب الدفن).