الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأفتى ابن مسعود رضي الله عنه رجُلاً لُدغ بأنه مُحْصَرٌ (1).
القول الثاني هو الراجح -والله أعلم- لذلك جاء تبويبه في "سنن أبي داود" تحت (باب في الإِحصار)، وفي "سنن ابن ماجه" تحت (باب المحصر)، وفي "المشكاة" (2/ 828):(باب الإِحصار وفوت الحج).
والحديث صريح فيمن مُنع وحُبس في غير العدّو، والثمرة هي الحبس؛ سواءٌ أكان من عدوٍ أم مرض أم ضلال طريق. وبالله -تعالى- التوفيق.
وجاء في "الاختيارات"(ص 119): "والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة: كالمحصر بعدّو، وهو إِحدى الروايتين عن أحمد".
يذبح المحصر ما استيسر من الهدي:
قال الله -تعالى-: {فإِن أُحصرتم فما استيسر من الهدي} (2).
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "قد أُحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر هديه، حتى اعتمر عاماً قابلاً"(3).
وذهب الجمهور إِلى إِجزاء الشاة في الإِحصار.
قال ابن كثير رحمه الله في "تفسيره": "والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إِليه من إِجزاء ذبح الشاة في الإِحصار: أنّ الله أوجب ذبح
(1) أخرجه ابن جرير بإِسناد صحيح عنه. قاله الحافظ في "الفتح" في أول كتاب المحصر.
(2)
البقرة: 196.
(3)
أخرجه البخاري: (1809).