الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحجر بعد الركعتين فاستلمه، ثمّ خرج إِلى الصفا -أظنه قال-:{إِنّ الصفا والمروة من شعائر الله} " (1).
جواز تأديتهما أوقات النهي:
وتؤدّيان في جميع الأوقات؛ حتى أوقات النهي.
عن جبير بن مُطعِمٍ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلّى أيّةَ ساعة شاء من ليل أو نهار"(2).
وعن عبد العزيز بن رُفيع قال: "رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلّي ركعتين"(3).
إذا صلّى المكتوبة؛ هل تجزئه
؟
وإذا صلّى المكتوبة بعد الطواف؛ أجزأته عن الركعتين؛ بشرطين:
1 -
أن يكون عند المقام؛ بحيث يمضي فيه قوله تعالى: {واتخذوا من مقام إِبراهيم مصلّى} .
2 -
أن ينوي ذلك (4).
(1) أخرجه مسلم: 1218 من حديث جابر الطويل، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(679) -وهذا لفظه-.
(2)
أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي"(688)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1036)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(570)، وانظر "الإِرواء"(481).
(3)
أخرجه البخاري: 1630.
(4)
أفادنيه شيخنا رحمه الله إجابةً عن بعض سؤالاتي.