الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصلاة" (1).
قال شيخنا رحمه الله: "وقد ثبت في "صحيح مسلم" (2) وغيره عن ابن مسعود: أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يسلّم تسليمتين في الصلاة.
فهذا يُبيّن أنّ المراد بقوله في الحديث الأول: مثل التسليم في الصلاة؛ أي: التسليمتين المعهودتين".
جواز الاقتصار على التسليمة الأولى:
ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى على جنازة، فكبّر عليها أربعاً، وسلّم تسليمة واحدة"(3).
الإِسرار في التسليم وإِسماع من يليه:
والسّنة أن يُسلّم في الجنازة سرّاً: الإِمام ومن وراءه في ذلك سواءٌ.
فعن أبي أُمامة: "أنّه أخبرَه رجل من أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم .. وفيه: .. ثمّ يسلّم سرّاً في نفسه حين ينصرف"(4)، والسّنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل
(1) أخرجه البيهقي بإِسناد حسن، وقال النووي:"إِسناده جيد".
(2)
برقم: 582.
(3)
أخرجه الدارقطني، والحاكم، وقال شيخنا رحمه الله في "أحكام الجنائز" (ص 163):"وإسناده حسن، كما بينته في "التعليقات الجياد".
(4)
أخرجه الشافعي في "الأم" وغيره، وصحّحه شيخنا رحمه الله (ص 155)، وتقدّم.