الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بين يدي الإِحرام
(1):
يستحب لمن عزم على الحج أو العمرة المفردة؛ أن يغتسل للإِحرام، ولو كانت حائضاً أو نُفَساءَ.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "الحائض والنفساء إِذا أتتا على الوقت؛ تغتسلان وتحرمان، وتقضيان المناسك كلها؛ غيرَ الطواف بالبيت"(2).
ثمّ يلبس الرجل ما شاء من الألبسة التي لم تفصّل على قدر الأعضاء، وهي المسماة عند الفقهاء بـ (غير المخيط)، فيلبس الإِزار فيلفُّ به النصف الأسفل من البدن، والرداء يلف به النصف الأعلى منه، ونحوهما، والنعلين؛ وهما كل ما يلبس على الرجلين لوقايتهما مما لا يستر الكعبين.
ولا يلبس القلنسوة والعمامة ونحوهما مما يستر الرأس مباشرة (3). هذا للرجل.
وأما المرأة؛ فلا تنزع شيئاً من لباسها المشروع؛ إلَاّ أنها لا تشد على وجهها النقاب (4) والبرقع أو اللثام أو المنديل ولا تلبس القُفَّازين (5) وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا
(1) عن كتاب "مناسك الحج والعمرة" لشيخنا رحمه الله بتصرّف وزيادة.
(2)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1534)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(754)، وانظر "الصحيحة"(1818).
(3)
وسيأتي بإِذن الله -تعالى-.
(4)
قال شيخنا رحمه الله: "هو القناع على مارن الأنف، وهو على وجوه: إِذا أدنَت المرأة نقابها إِلى عينها فتلك الوصوصة، أو البرقع، فإِن أنزلته دون ذلك إِلى المحْجِر فهو النقاب، فإِن كان على طرف الأنف فهو اللغام. وسمي نقاب المرأة، لأنه يستر نقابها؛ أي: لونها بلون النقاب. انتهى ملخصاً من "لسان العرب".
(5)
قال شيخنا رحمه الله: "قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في "منسكه" (ص 365): =
يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البُرنُس (1)، ولا السراويل، ولا ثوباً مسّه ورس ولا زعفران، ولا الخفين؛ إِلا أن لا يجد نعلين [فيلبس الخُفّين] " (2).
"لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"(3).
ويجوز للمرأة أن تستر وجهها بشيء؛ كالخمار أو الجلباب؛ تلقيه على رأسها وتسدله على وجهها، وإِن كان يمس الوجه على الصحيح، ولكنها لا تشدّه عليها؛ كما قال شيخ الإِسلام -رحمه الله تعالى-.
وله أن يلبس الإِحرام قبل الميقات ولو في بيته، كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؛ وفي هذا تيسير على الذين يحجّون بالطائرة، ولا يمكنهم لبس ملابس الإِحرام عند الميقات، فيجوز لهم أن يصعدوا الطائرة في لباس الإِحرام، ولكنهم لا يُحرمون إِلا قبل الميقات بيسير حتى لا يفوتهم الميقات وهم غير محرمين.
وأن يدّهن ويتطيب في بدنه بأي طيب شاء؛ له رائحة ولا لون له؛ إِلا النساء؛ فطيبهنّ ما له لون ولا رائحة له.
= "والقفازات: غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاة". والبزاة: جمع بازٍ، وهو نوع من الصقور يستخدم في الصيد.
(1)
جاء في "النهاية": "هو كلّ ثوب رأسه منه ملتزق به، من دُرّاعة أو جُبّة
…
قال الجوهري: هو قَلَنسُوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإِسلام، وهو من البِرس -بكسر الباء-: القطن، والنون زائدة. وقيل: إِنه غير عربي".
(2)
أخرجه البخاري: 1542، ومسلم: 1177، 1178.
(3)
أخرجه البخاري: 1838.