الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واتّباعُها على مرتبتين:
الأولى: اتّباعها من عند أهلها، حشى الصلاة عليها.
والأخرى: اتباعها من عند أهلها، حتى يُفرغ من دفنها.
وكُلاًّ منهما فعَل (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل تتبع جنازة المشرك
؟
جاء في "مجموع الفتاوى"(24/ 265): "وسئل -رحمه الله تعالى- عن قوم مسلمين مجاوري النصارى؛ فهل يجوز للمسلم إِذا مرض النصراني أن يعوده؟ وإِذا مات أن يتبع جنازته؟ وهل على مَن فعَل ذلك من المسلمين وِزْرٌ أم لا؟
فأجاب: الحمد لله رب العالمين، لا يتبع جنازتَه، وأمّا عيادته فلا بأس بها (2)؛ فإِنه قد يكون في ذلك مصلحةٌ لتأليفه على الإِسلام، فإِذا مات كافراً؛ فقد وَجَبت له النار؛ ولهذا لا يُصلّى عليه. والله أعلم".
فضل اتباع الجنازة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شهد الجنازة
(1) انظر "أحكام الجنائز"(ص 87).
(2)
وقد تقدّم في ذلك الدليل، لكن ينبغي أن توظّف هذه الزيارة في الدعوة إِلى الله - تعالى- كما يشير إِلى ذلك الحديث، وهذا ما ذهب إِليه شيخ الإِسلام رحمه الله في الكلام السابق.
أمّا إِذا كان الزائر ضعيف العلم والإِيمان؛ فلا يحلّ له الذّهاب مخافة الافتتان.
حتى يُصلّى عليها؛ فله قيراط (1)، ومن شهِدهَا حتى تدفن؛ فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين" (2).
وفي لفظٍ: "أعظم من أُحد"(3).
وفي بعض الشواهد عن أبي هريرة زيادات مفيدة، لعلّه من المُستحسن ذِكْرها: "وكان ابن عمر يُصلّي عليها، ثمّ ينصرف، فلمّا بلغه حديث أبي هريرة قال:[أكثر علينا أبو هريرة (وفي رواية: فتعاظمه)]، [فأرسل خبّاباً إِلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة، ثمّ يرجع إِليه فيُخبره ما قالت؟ وأخذ ابن عمر قبضةً من حصى المسجد يُقلِّبها في يده، حتى رجع إِليه الرسول، فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة.
فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثمّ قال:] لقد فرّطْنا في قراريط كثيرة! [فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: إِنه لم يكن يَشْغَلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق، ولا غرس الوَدِيِّ (4)، إِنما كنت ألزم النّبيّ صلى الله عليه وسلم لكلمةٍ يُعلّمنيها، وللُقمة يُطعِمُنيها]، [فقال له ابن عمر: أنت يا أبا هريرة! كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه] " (5).
(1) القيراط: جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عُشرِه في أكثر البلاد. "لسان العرب".
(2)
أخرجه البخاري: 1325، ومسلم: 945 - واللفظ له-.
(3)
أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي"(1887).
(4)
صغار النّخل.
(5)
قال شيخنا رحمه الله: "هذه الزيادات كلّها لمسلم (945)، إِلا الأخيرة؛ =
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصبح منكم اليوم صائماً؟! قال أبو بكر: أنا قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً؟ قال أبو بكر: أنا قال: فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال أبو بكر: أنا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعن في امرئ إِلا دخَل الجنة" (1).
وهذا الفضْل في اتّباع الجنائز؛ إِنّما هو للرجال دون النساء؛ لنهي النّبيّ صلى الله عليه وسلم لهنّ عن اتباعها، وهو نهي تنزيه.
عن أم عطية رضي الله عنها قالت: "نُهينا عن اتباع الجنائز؛ ولم يُعْزَم علينا"(2).
وفي روإية: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم"(3).
وقد جاء التصريح بأنّ النساء لا أجر لهنَّ في اتباعها: كما في الحديث الذي أخرجه ابن حبان في "الثقات"(6/ 493) بإِسناده عن عائشة مرفوعاً؛ وهو مخرج في "الصحيحة"(3012).
= فهي لأحمد؛ وكذا سعيد بن منصور بإِسنادٍ صحيحٍ، كما قال الحافظ في "الفتح"، والتي قبلها للطيالسي وسندها صحيح على شرط مسلم، والزيادة الثانية للشيخين، والرواية الثانية فيها للترمذي، وأحمد
…
".
(1)
أخرجه مسلم: 1028.
(2)
أخرجه البخاري: 1278، ومسلم:938.
(3)
انظر "أحكام الجنائز"(ص 90).