الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دخلوا في المعنى المراد.
وبقي من كان على مسيرة يوم أو يومين أو يوم وبعض يوم؛ فهذا ارتباطه بالسفر نفياً وإثباتاً.
وبقي كذلك من كان دون الميقات، وهذا قول ليس بالقوي؛ لأنّ المواقيت متفاوتة في بعدها وقُربها من المسجد الحرام، وأبعدها ذو الحليفة فهل من كان منزله بعد هذا الميقات بشيء يسير يقال: إِنه من حاضري المسجد الحرام؟!
والحاصل أن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم، ومن كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة. والله -تعالى- أعلم.
أَيُّما أفضل للمكي؛ العمرة أم الطواف
؟
جاء في "مجموع الفتاوى"(26/ 248): "وسئل أبو العباس: أيما أفضل لمن كان بمكة: الطواف بالبيت أو الخروج إِلى الحل ليعتمر منه ويعود؟ وهل يستحب لمن كان بمكة كثرة الاعتمار في رمضان أو في غيره، أو الطواف بدل ذلك؟ وكذلك كثرة الاعتمار لغير المكي: هل هو مستحب؟ وهل في اعتمار النّبيّ صلى الله عليه وسلم من الجعرانة وفي عمرة الحديبية مستند لمن يعتمر من مكة، كما في أمره لعائشة أن تعتمر من التنعيم؟ وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "عمرة في رمضان تعدل حجة"؛ هل هي عمرة الأفقي؟ أو تتناول المكي الذي يخرج إِلى الحل ليعتمر في رمضان؟
فأجاب: أمّا من كان بمكة من مستوطن، ومجاور وقادم وغيرهم؛ فإِنّ طوافه بالبيت أفضل له من العمرة، وسواء خرج في ذلك إِلى أدنى الحل -وهو التنعيم الذي أحدث فيه المساجد التي تسمى: مساجد عائشة -أو أقصى الحل من أي
جوانب الحرم، سواء كان من جهة "الجعرانة" أو "الحديبية" أو غير ذلك، وهذا المتفق عليه بين سلف الأمة، وما أعلم فيه مخالفاً من أئمة الإِسلام في العمرة المكية.
وأمّا العمرة من الميقات: بأن يذهب إِلى الميقات فيُحرم منه، أو يرجع إِلى بلده، ثمّ يُنِشئ السفر منه للعمرة؛ فهذه ليست عمرة مكية بل هذه عمرة تامة، وليس الكلام هنا فيها.
وهذه فيها نزاع: هل المقام بمكة أفضل منها، أم الرجوع إِلى بلده أو الميقات أفضل؟ وسيأتي كلام بعض من رجح المقام بمكة للطواف على الرجوع للعمرة من الميقات.
وإِنما النزاع في أنه هل يكره للمكي الخروج للاعتمار من الحل أم لا؟ وهل يكره أن يعتمر مَنْ تشرع له العمرة -كالأفقي- في العام أكثر من عمرة أم لا؟ وهل يستحب كثرة الاعتمار أم لا؟
فأما كون الطواف بالبيت أفضل من العمرة لمن كان بمكة؛ فهذا مما لا يستريب فيه من كان عالماً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه، وآثار الصحابة، وسلف الأمة وأئمتها، وذلك أن الطواف بالبيت من أفضل العبادات والقربات التي شرعها الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم عبادة أهل مكة؛ أعني: من كان بمكة مستوطناً أو غير مستوطن، ومن عباداتهم الدائمة الراتبة التي امتازوا بها على سائر أهل الأمصار، وما زال أهل مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه رضي الله عنهم يطوفون بالبيت في كل وقت ويُكْثِرون ذلك
…
".
وقال رحمه الله (ص 252): "وأمّا الاعتمار للمكي بخروجه إِلى الحل؛ فهذا لم يفعله أحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إِلا عائشة في حجة الوداع، مع أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يأمرها به، بل أذن فيه بعد مراجعتها إِياه
…
فأمّا أصحابه الذين حجوا معه حجة الوداع كلهم من أولهم إِلى آخرهم؛ فلم يخرج أحد منهم؛ لا قبل الحجة ولا بعدها؛ لا إِلى التنعيم ولا إِلى الحديبية ولا إِلى الجعرانة، ولا غير ذلك لأجل العمرة، وكذلك أهل مكة [المستوطنون]؛ لم يخرج أحد منهم، إِلى الحل لعمرة، وهذا متفق عليه، معلوم لجميع العلماء الذين يعلمون سنته وشريعته.
وكذلك أيضاً أصحابه الذين كانوا مقيمين بمكة من حين فَتْحِهِ مكة من شهر رمضان سنة ثمان، وإلى أن توفي؛ لم يعتمر أحد منهم من مكة، ولم يخرج أحد منهم إِلى الحل ويهل منه، ولم يعتمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قط، لا من الحديبية، ولا من الجعرانة، ولا من غيرهما، بل قد اعتمر أربع عمر: ثلاث منفردة، وواحدة مع حجته، وجميع عمره كان يكون فيها قادماً إِلى مكة، لا خارجاً منها إِلى الحل.
فأمّا عمرة الحديبية؛ فإِنه اعتمر من ذي الحليفة -ميقات أهل المدينة- هو وأصحابه الذين بايعوه في تلك العمرة تحت الشجرة، ثمّ إِنهم لما صدهم المشركون عن البيت، وقاضاهم النّبيّ صلى الله عليه وسلم على العمرة من العام القابل، وصالحهم الصلح المشهور؛ حل هو وأصحابه من العمرة بالحديبية، ولم يدخلوا مكة ذلك العام
…
".
وجاء في "الاختيارات"(ص 115): "والقول بوجوب العمرة على أهل