الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يأكل منه.
ويحرم التعرّض لصيد البرِّ بالقتل أو الذبح، أو الإِشارة إِليه، وإنْ كان مرئيّاً، أو الدلالة عليه؛ إِنْ كان غير مرئي، أو تنفيره.
والدليل على هذا قول الله -تعالى-: {أُحلّ لكم صيد البحر وطعامه (1) متاعاً لكم وللسيارة (2) وحُرّم عليكم صيد البَرّ ما دمتم حُرُماً} (3).
الأكل من الصيد
(4):
يحرُم على المحرم الأكل من صيدَ البر الذي صيد من أجله، أو صيد بإِشارته إِليه، أو بإِعانته عليه.
عن أبي قتادة: "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجّاً فخرجوا معه، فصرَف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال: خُذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلمّا انصرفوا أحرموا كُلُهم إِلا أبا قتادة (5) لم يُحرم، فبينما هم يسيرون؛ إِذ رأوا حُمُر وحش، فحمل أبو قتادة على الحُمُر فعقر منها أتاناً (6)، فنزلوا
(1) وطعامه: ما لفَظه ميِّتاً. " تفسير ابن كثير".
(2)
السيّارة: جمْع سيّار. وقال عكرمة: لمن كان بحضرة البحر
…
"تفسير ابن كثير" أيضاً.
(3)
المائدة: 96.
(4)
عن "فقه السّنّة"(1/ 678) بتصرّف.
(5)
كذا للكشميهني. ولغيره: "إلَاّ أبو قتادة" بالرفع، وانظر "الفتح" للمزيد من الفوائد اللغوية.
(6)
الأتان: الحمار؛ يقع على الذكر والأنثى، والأتان الحمارةُ الأنثى خاصة. "النهاية".
فأكلوا من لحمها، وقالوا: أنأكل لحم صيدٍ ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان، فلمّا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله! إِنّا كنّا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حُمُر وحَش، فحمل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتاناً، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثمّ قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، قال: منكم أحدٌ أمره أن يحمل عليها، أو أشار إِليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها" (1).
ويجوز له أن يأكل من لحم الصيد الذي لم يَصِدْه هو، أو لم يُصَدْ من أجله أو لم يُشر إِليه، أو يُعِنْ عليه للحديث السابق: "
…
منكم أحدٌ أمره أن يحمل عليها أو أشار إِليها؟ قالوا: لا قال: فكلوا ما بقي من لحمها".
وعن عثمان التيميّ قال: كنّا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حُرُم، فأُهدي له طير وطلحة راقد؛ فمنّا من أكل، ومنّا من تورع، فلمّا استيقظ طلحة وفَّقَ (2) من أكله، وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم" (3).
قال الترمذي رحمه الله: "والعمل على هذا عند أهل العلم؛ لا يَرون بأكل الصيد للمحرم بأساً، إِذا لم يصده أو يُصَد من أجله".
وما جاء في الأحاديث المانعة مِن أكل لحم الصّيد؛ فهي محمولة على ما صادَه الحلال من أجل المحرم؛ جمعاً بين الأحاديث، كحديث الصعب بن جَثّامة
(1) أخرجه البخاري: 1824، ومسلم:1196.
(2)
أي: دعا له بالتوفيق، واستصوَب فعِله.
(3)
أخرجه مسلم: 1197.