الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أين يكون الماشي والراكب من الجنازة
؟
ويجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها ويسارها، على أن يكون قريباً منها، إِلا الراكب فيسير خلفها.
فعن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها؛ قريباً منها؛ والسِّقْط يُصلّى عليه ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة"(1).
وكل من المشي أمامها وخلفها ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فِعْلاً، كما قال أنس ابن مالك رضي الله عنه:"إِنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها"(2).
ما هو الأفضل
؟
لكن الأفضل المشي خلفها؛ لأنّه مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: "واتبعوا الجنائز"(3).
ويؤيِّده قول علي رضي الله عنه: "المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذّاً"(4).
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2723)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1205)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(823)، والنسائي "صحيح سنن الترمذي"(1834).
(2)
أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1207)، والطحاوي.
(3)
تقدّم بتمامه بلفظ: "عودوا المريض، واتبعوا الجنائز، تذكّرْكم الآخرة".
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والبيهقي وغيرهم، وانظر "أحكام الجنائز"(ص 96).
الجنازة" .. "(1).
لكر، الأفضل المشي؛ لأنّه المعهود عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يَرِدْ أنّه ركب معها؛ بل قال ثوبان رضي الله عنه:"إِنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بدابة وهو مع الجنازة؛ فأبى أن يركبها، فلما انصرف أُتي بدابة فركب، فقيل له؟ فقال: إِنّ الملائكة كانت تمشي؛ فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبْتُ"(2).
وأمّا الركوب بعد الانصراف عنها؛ فجائز بدون كراهة؛ لحديث ثوبان المذكور آنفاً، ومِثله حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال:"صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدَّحداح، تم أُتي بفرس عُرْي (3)؛ فعقله (4) رجل فركبه، فجعل يتوقّص (5) به؛ ونحن نتّبعه ونسعى خلفه، فال: فقال رجل من القوم: إِنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: كم من عِذْق (6) مُعلّق (أو مُدلّى) في الجنة لابن الدحداح! أو قال شعبة: لأبي الدحداح! "(7).
(1) تقدّم.
(2)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2720).
(3)
عُري؛ أي: لا سرج عليه ولا غيره. "النهاية".
(4)
أي: أمسَكه له وحبَسه.
(5)
يتوقّص به؛ أي: يَثب ويُقارب الخُطَى. "النهاية".
(6)
قال النووي رحمه الله (7/ 33): العِذق هنا بكَسر العين المهملة: وهو الغصن من النخلة. وأما العَذق بفتحها: فهو النخلة بكماَلها، وليس مراداً هنا".
(7)
أخرجه مسلم: 965.